الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وفي رواية (١) قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يطوفُ بالبيت، ويستلمُ الرُّكْنَ بمحجنٍ معه، ويُقبِّلُ المحْجَنَ".
وأخرج أبو داود (٢) الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِه "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعًا على راحلته".
أقول: إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة، فإن تلك الأسباب تبيح للطائف والساعي الطواف والسعي وهو محمول.
- في تقبيل الحجر الأسود:
٤٣٧٠ - * روى النسائي عن حنظلة (﵀) قال: "رأيتُ طاوسًا يمُرُّ بالركن، فإن وجد عليه زحامًا مر ولم يُزاحم، وإذا رآه خاليًا، قبَّله ثلاثًا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجرٌ لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ فعل ذلك".
فائدة: استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان: جواز تقبيل ما يستحق التعظيم كالمصحف ومنبر رسول الله ﷺ وقبره. [انظر الفتح (٣/ ٤٧٥)].
٤٣٧١ - * روى الجماعة عن عابس بن ربيعة (﵀) قال: رأيتُ عمر يُقبِّلُ
_________
(١) مسلم (٢/ ٩٢٧) ١٥ - كتاب الحج، ٤٢ - باب جواز الطواف على بعير غيره ... إلخ.
(٢) أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب.
(يُدعون): يُدفعون ويطردون.
٤٣٧٠ - النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٨ - باب كيف يقبل: وهو حسن بشواهده.
٤٣٧١ - البخاري (٣/ ٤٦٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٠ - باب ما ذكر في الحجر الأسود.
مسلم (٢/ ٩٢٥، ٩٢٦) ١٥ - كتاب الحج، ٤١ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود في الطواف.
الموطأ (١/ ٣٦٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٦ - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، إلا أن الموطأ أخرجه عن عروة "أنه رأى عمر".
أبو داود (٢/ ١٧٥) كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر.
الترمذي (٣/ ٢١٤، ٢١٥) ٧ - كتاب الحج، ٣٧ - باب ما جاء في تقبيل الحجر.
النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٧ - باب تقبيل الحجر.
وأخرج أبو داود (٢) الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِه "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعًا على راحلته".
أقول: إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة، فإن تلك الأسباب تبيح للطائف والساعي الطواف والسعي وهو محمول.
- في تقبيل الحجر الأسود:
٤٣٧٠ - * روى النسائي عن حنظلة (﵀) قال: "رأيتُ طاوسًا يمُرُّ بالركن، فإن وجد عليه زحامًا مر ولم يُزاحم، وإذا رآه خاليًا، قبَّله ثلاثًا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجرٌ لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ فعل ذلك".
فائدة: استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان: جواز تقبيل ما يستحق التعظيم كالمصحف ومنبر رسول الله ﷺ وقبره. [انظر الفتح (٣/ ٤٧٥)].
٤٣٧١ - * روى الجماعة عن عابس بن ربيعة (﵀) قال: رأيتُ عمر يُقبِّلُ
_________
(١) مسلم (٢/ ٩٢٧) ١٥ - كتاب الحج، ٤٢ - باب جواز الطواف على بعير غيره ... إلخ.
(٢) أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب.
(يُدعون): يُدفعون ويطردون.
٤٣٧٠ - النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٨ - باب كيف يقبل: وهو حسن بشواهده.
٤٣٧١ - البخاري (٣/ ٤٦٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٠ - باب ما ذكر في الحجر الأسود.
مسلم (٢/ ٩٢٥، ٩٢٦) ١٥ - كتاب الحج، ٤١ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود في الطواف.
الموطأ (١/ ٣٦٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٦ - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، إلا أن الموطأ أخرجه عن عروة "أنه رأى عمر".
أبو داود (٢/ ١٧٥) كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر.
الترمذي (٣/ ٢١٤، ٢١٥) ٧ - كتاب الحج، ٣٧ - باب ما جاء في تقبيل الحجر.
النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٧ - باب تقبيل الحجر.
3002