اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
قال: وكان يحيى بن معين يرويه بسين غير معجمة، مكسورة مشددة الياء، أي: سواء، يقال: هذا سيء هذا، أي: مثله ونظيرهُ.

- في الفيء: يرى بعض الفقهاء أن الفيء لجميع المسلمين فقيرهم وغنيهم وما تحتاجه الأمة من مساجد ومرافق عامة ... ولا خمس فيه وقال بعضهم فيه الخمس.
والفيء: ما صار للمسلمين من قبل الكفار دون قتال.
٥٠٦١ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال " أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ، فكان يُعطي أزواجه كل سنةٍ مائة وسقٍ: ثمانين وسقًا من تمرٍ، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله أن يُقطع لهن من الماء والأرض، أو يُمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن عائشة وحفصة، واختار بعضهن الوسق".
وفي رواية أبي داود (١) قال: "لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله ﷺ: أن يُقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله ﷺ: نُقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله ﷺ الخُمس، وكان رسول الله ﷺ أطعم كل امرأةٍ من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله ﷺ، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلاص بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضُها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرضِ عشرين وسقًا، فعلنا، ومن أحبَّ أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا".
٥٠٦٢ - * روى أبو داود عن عوف بن مالك (﵁) قال: "كان رسول الله ﷺ
_________
٥٠٦١ - البخاري (٥/ ١٠) ٤١ - كتاب الحرث والمزارعة، ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه.
مسلم (٣/ ١١٨٦) ٢٢ - كتاب المساقاة، ١ - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(١) أبو داود (٣/ ١٥٨) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
(الأوساق) جمع وسقٍ، وهي ستون صاعًا، والصاع قد تقدم ذكره
٥٠٦٢ - أبو داود (٣/ ١٣٦) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قسم الفيء. وإسناده صحيح. =
3396
المجلد
العرض
93%
الصفحة
3396
(تسللي: 3193)