الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤ - زكاة الزروع والثمار.
شروط زكاة الزروع والثمار عند أبي حنيفة:
أ- أن تكون الأرض عشرية.
ب- وجود الخارج.
ج- أن يكون الخارج مما يقصد بزراعته نماء الأرض واستثمارها أو استغلالها. واشترط الشافعية ثلاثة شروط:
- أن يكون الناتج الذي تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون.
- أن يكون الناتج نصابًا كاملًا وهو خمسة أو سق (٦٥٣) كغ.
- أن يكون مملوكًا لمالك معين.
وإذن فللفقهاء رأيان فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار: الأول لأبي حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره. والرأي الثاني للصاحبين وجمهور الفقهاء: لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا فيما يقبل الاقتيات والادخار بعد أن يبلغ نصابًا فأكثر. والشافعية قرروا أن الزكاة تختص بالقوت.
والنصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر عند من يقول به: خمسة أو سق وهي (٦٥٣) كغ أو (٥٠) كيلة مصرية، واتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما من نفقات الزرع، واتفق الفقهاء على أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء وما يشرب بعروقه وهو الذي يشرب من ماء قريب منه. ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي النواضح، وانعقد الإجماع على ذلك، وأما صفة الواجب فهو جزء من الخارج أو قيمته عند الحنفية وأما عند الجمهور: الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره. ووقت الوجوب عند أبي حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر، وعند المالكية: في الثمار الطيب، وأما عند الشافعية والحنابلة: فتجب الزكاة يبدأ صلاح الثمر، لأنه حينئذ ثمرة كاملة. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر: إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوبها ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار: أنه لا يضم
شروط زكاة الزروع والثمار عند أبي حنيفة:
أ- أن تكون الأرض عشرية.
ب- وجود الخارج.
ج- أن يكون الخارج مما يقصد بزراعته نماء الأرض واستثمارها أو استغلالها. واشترط الشافعية ثلاثة شروط:
- أن يكون الناتج الذي تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون.
- أن يكون الناتج نصابًا كاملًا وهو خمسة أو سق (٦٥٣) كغ.
- أن يكون مملوكًا لمالك معين.
وإذن فللفقهاء رأيان فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار: الأول لأبي حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره. والرأي الثاني للصاحبين وجمهور الفقهاء: لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا فيما يقبل الاقتيات والادخار بعد أن يبلغ نصابًا فأكثر. والشافعية قرروا أن الزكاة تختص بالقوت.
والنصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر عند من يقول به: خمسة أو سق وهي (٦٥٣) كغ أو (٥٠) كيلة مصرية، واتفق الجمهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما من نفقات الزرع، واتفق الفقهاء على أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء وما يشرب بعروقه وهو الذي يشرب من ماء قريب منه. ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي النواضح، وانعقد الإجماع على ذلك، وأما صفة الواجب فهو جزء من الخارج أو قيمته عند الحنفية وأما عند الجمهور: الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره. ووقت الوجوب عند أبي حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر، وعند المالكية: في الثمار الطيب، وأما عند الشافعية والحنابلة: فتجب الزكاة يبدأ صلاح الثمر، لأنه حينئذ ثمرة كاملة. وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر: إخراجها في الحال، بل انعقاد سبب وجوبها ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار: أنه لا يضم
2387