الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عرض إجمالي
- ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:
١ - الأكل والشرب أو الجماع ناسيًا.
٢ - إنزال المني بنظر أو فكر.
٣ - القطرة أو الاكتحال في العين.
٤ - الحجامة.
٥ - السواك ولو مبلولًا بالماء.
٦ - المضمضة والاستنشاق ولو فعلهما لغير وضوء.
٧ - الاغتسال أو السباحة أو التلفف بثوب مبتل.
٨ - الاغتياب ولو كان آثمًا.
٩ - نية الفطر ولم يفطر.
١٠ - دخول الدخان، أو الغبار، أو أثر طعم الأدوية إلى الحلق بلا صنع الصائم.
١١ - خلع الضرس ما لم يبتلع شيئًا من الدم أو الدواء.
١٢ - صب ماء أو دهن أو حقنة في الإحليل، أو دخول ماء في الأذن بسبب خوض نهر.
١٣ - ابتلاع النخامة واستنشاق المخاط عمدًا أو ابتلاعه.
١٤ - القيء قهرًا أو عودة القيء بنفسه ولم يتعمد القيء ولا إرجاعه وكان أقل من ملء الفم عند أبي يوسف، والقيء أقل من ملئ الفم عمدًا فلا يفطر.
- ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:
١ - الأكل والشرب أو الجماع ناسيًا.
٢ - إنزال المني بنظر أو فكر.
٣ - القطرة أو الاكتحال في العين.
٤ - الحجامة.
٥ - السواك ولو مبلولًا بالماء.
٦ - المضمضة والاستنشاق ولو فعلهما لغير وضوء.
٧ - الاغتسال أو السباحة أو التلفف بثوب مبتل.
٨ - الاغتياب ولو كان آثمًا.
٩ - نية الفطر ولم يفطر.
١٠ - دخول الدخان، أو الغبار، أو أثر طعم الأدوية إلى الحلق بلا صنع الصائم.
١١ - خلع الضرس ما لم يبتلع شيئًا من الدم أو الدواء.
١٢ - صب ماء أو دهن أو حقنة في الإحليل، أو دخول ماء في الأذن بسبب خوض نهر.
١٣ - ابتلاع النخامة واستنشاق المخاط عمدًا أو ابتلاعه.
١٤ - القيء قهرًا أو عودة القيء بنفسه ولم يتعمد القيء ولا إرجاعه وكان أقل من ملء الفم عند أبي يوسف، والقيء أقل من ملئ الفم عمدًا فلا يفطر.
2602