الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجدْ إلى منيحةٍ أنثى، أفأضحي بها؟ قال: "لا، ولكن خذْ من شعرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فذلك تمامُ أضحيتك عند الله".
- وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:
٤٦٨١ - * روى الشيخان عن جُندب بن عبد الله البجلي (﵁) قال: "شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله ﷺ، فلم يعدُ أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحتْ قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يُصلي فليذبح مكانها أخرى".
وفي أخرى (١) قال: "صلى النبي ﷺ يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: منْ ذبح قبل أن يُصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".
٤٦٨٢ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجالٌ، فنحروا، فظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه ومسلم من كان نحر قبلهُ أنْ يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ.
٤٦٨٣ - * روى مالك في الموطأ عن عويمر بن الأشقر (﵁): "ذبح صحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فأمره أن يعود بضحيةٍ أخرى".
_________
٤٦٨١ - البخاري (١٠/ ٢٠) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد.
مسلم (٣/ ١٥٥١) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ١ - باب وقتها.
النسائي (٧/ ٢١٤) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٤ - باب ذبح الناس بالمصلى.
(١) البخاري (٢/ ٤٧٢) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٣ - باب كلام الإمام والنسا في خطبة العيد.
(فلمْ يعدُ) لم يعد أن فعل كذا، أي لم يُجاوز أن فعلهُ.
٤٦٨٣ - مسلم (٣/ ١٥٥٥) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب سن الأضحية.
٤٦٨٣ - الموطأ (٢/ ٤٨٤) ٢٣ - كتاب الضحايا، ٣ - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
- وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:
٤٦٨١ - * روى الشيخان عن جُندب بن عبد الله البجلي (﵁) قال: "شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله ﷺ، فلم يعدُ أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحتْ قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يُصلي فليذبح مكانها أخرى".
وفي أخرى (١) قال: "صلى النبي ﷺ يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: منْ ذبح قبل أن يُصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".
٤٦٨٢ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجالٌ، فنحروا، فظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه ومسلم من كان نحر قبلهُ أنْ يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ.
٤٦٨٣ - * روى مالك في الموطأ عن عويمر بن الأشقر (﵁): "ذبح صحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فأمره أن يعود بضحيةٍ أخرى".
_________
٤٦٨١ - البخاري (١٠/ ٢٠) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد.
مسلم (٣/ ١٥٥١) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ١ - باب وقتها.
النسائي (٧/ ٢١٤) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٤ - باب ذبح الناس بالمصلى.
(١) البخاري (٢/ ٤٧٢) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٣ - باب كلام الإمام والنسا في خطبة العيد.
(فلمْ يعدُ) لم يعد أن فعل كذا، أي لم يُجاوز أن فعلهُ.
٤٦٨٣ - مسلم (٣/ ١٥٥٥) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب سن الأضحية.
٤٦٨٣ - الموطأ (٢/ ٤٨٤) ٢٣ - كتاب الضحايا، ٣ - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.
3194