الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو داود وجمهور العلماء. وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين للحديث المروي عن عمران بن الحصين.
وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين" فضعيف باتفاق المحدثين.
قال محقق الجامع: وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحديث عمران أخرجه النسائي، وراجع ما قاله المناوي في "فيض القدير" [م].
- قتل الأسير:
٤٨٧٥ - * روى أبو داود عن إبراهيم النخعي قال: "أراد الضحاكُ بن قيس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود- وكان في أنفسنا موثوق الحديث - "أن رسول الله ﷺ لما أراد قتل أبيك، قال: من للصبية؟ فقال: النارُ" وقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله ﷺ.
أقول: رأينا أن بعض العلماء جعلوا الإمام مخيرًا في الأسير بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وهذا النص الأخير يصلح دليلًا على جواز قتل الأسير.
- السكينة عند الفزع والقتال:
٤٨٧٦ - * روى أبو داود عن سمُرة قال: "أما بعدُ: فإن النبي ﷺ سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان يأمرنا إذا فزعنا: بالجماعة، والصبر، والسكينة، إذا قاتلنا".
٤٨٧٧ - * روى أبو داود عن قيس بن عُبادٍ (﵀) قال (١): "كان أصحاب
_________
٤٨٧٥ - أبو داود (٣/ ٦٠) كتاب الجهاد، باب في قتل الأسير صبرًا.
٤٨٧٦ - أبو داود (٣/ ٢٥) كتاب الجهاد، باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ٣/ ٣٩١.
٤٨٧٧ - أبو داود (٣/ ٥٠) كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. إسناده حسن. =
وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين" فضعيف باتفاق المحدثين.
قال محقق الجامع: وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وحديث عمران أخرجه النسائي، وراجع ما قاله المناوي في "فيض القدير" [م].
- قتل الأسير:
٤٨٧٥ - * روى أبو داود عن إبراهيم النخعي قال: "أراد الضحاكُ بن قيس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود- وكان في أنفسنا موثوق الحديث - "أن رسول الله ﷺ لما أراد قتل أبيك، قال: من للصبية؟ فقال: النارُ" وقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله ﷺ.
أقول: رأينا أن بعض العلماء جعلوا الإمام مخيرًا في الأسير بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وهذا النص الأخير يصلح دليلًا على جواز قتل الأسير.
- السكينة عند الفزع والقتال:
٤٨٧٦ - * روى أبو داود عن سمُرة قال: "أما بعدُ: فإن النبي ﷺ سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان يأمرنا إذا فزعنا: بالجماعة، والصبر، والسكينة، إذا قاتلنا".
٤٨٧٧ - * روى أبو داود عن قيس بن عُبادٍ (﵀) قال (١): "كان أصحاب
_________
٤٨٧٥ - أبو داود (٣/ ٦٠) كتاب الجهاد، باب في قتل الأسير صبرًا.
٤٨٧٦ - أبو داود (٣/ ٢٥) كتاب الجهاد، باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ٣/ ٣٩١.
٤٨٧٧ - أبو داود (٣/ ٥٠) كتاب الجهاد، باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. إسناده حسن. =
3322