الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعًا؟ قالت: الماء طهور، ولا يُجنبُ الماء شيء، لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ في الإناء الواحد. قالت: أبدأه فأفرغُ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء.
إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل؟
٦١٦ - * روى البخاري عن قتادة "أن أنس بن مالك حدثهم: أن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ".
في رواية (١): أن رسول الله صل الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد.
٦١٧ - * روى أبو داود عن أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسلْ عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدا؟ قال: "هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ".
أقول: دل هذان النصان على أن كلا من الفعلين جائز.
٦١٨* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
أقول: إن الوضوء قبل المعاودة مندوب وليس واجبًا.
_________
٦١٦ - البخاري (١/ ٣٩١) ٥ - كتاب الغسل، ٢٤ - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٥ - باب في الجنب يعودز
الترمذي (١/ ٢٥٩) أبواب الطهارة، ١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد.
النسائي (١/ ١٤٣، ١٤٤) ١ - كتاب الطهارة، ١٧٠ - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
(١) النسائي: نفس الموضع السابق.
٦١٧ - أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٦ - باب الوضوء لمن أراد أن يعود. وإسناده حسن.
(أزكى) الزكاء: الطهارة والنماء.
٦١٨ - مسلم (١/ ٢٤٩) ٣ - كتاب الحيض، ٦ - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل افرج، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٦ - باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
الترمي (١/ ٢٦١) أبواب الطهارة، ١٠٧ - باب ما جءا في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ.
إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل؟
٦١٦ - * روى البخاري عن قتادة "أن أنس بن مالك حدثهم: أن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ".
في رواية (١): أن رسول الله صل الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد.
٦١٧ - * روى أبو داود عن أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسلْ عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدا؟ قال: "هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ".
أقول: دل هذان النصان على أن كلا من الفعلين جائز.
٦١٨* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
أقول: إن الوضوء قبل المعاودة مندوب وليس واجبًا.
_________
٦١٦ - البخاري (١/ ٣٩١) ٥ - كتاب الغسل، ٢٤ - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٥ - باب في الجنب يعودز
الترمذي (١/ ٢٥٩) أبواب الطهارة، ١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد.
النسائي (١/ ١٤٣، ١٤٤) ١ - كتاب الطهارة، ١٧٠ - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
(١) النسائي: نفس الموضع السابق.
٦١٧ - أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٦ - باب الوضوء لمن أراد أن يعود. وإسناده حسن.
(أزكى) الزكاء: الطهارة والنماء.
٦١٨ - مسلم (١/ ٢٤٩) ٣ - كتاب الحيض، ٦ - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل افرج، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
أبو داود (١/ ٥٦) كتاب الطهارة، ٨٦ - باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
الترمي (١/ ٢٦١) أبواب الطهارة، ١٠٧ - باب ما جءا في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ.
425