الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
معه عصًا فليخطط في الأرض خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه".
٨٨٤ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي أخرى (٢): كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي. وفي رواية (٣) البخاري قال: كان النبي ﷺ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.
- النهي عن المرور أمام المصلي:
٨٨٥ - * روى ابن ماجة عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه".
٨٨٦ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي نقص من الممر.
- لا يقطع الصلاة شيء:
٨٨٧ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" حديث لا يقطع
_________
٨٨٤ - البخاري (١/ ٥٧٣) ٨ - كتاب الصلاة، ٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
مسلم (١/ ٣٥٩) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب سترة المصلي.
(٢) البخاري (٢/ ٤٦٣) ١٣ - كتاب العيدين، ١٣ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
(٣) البخاري: نفس الموضع السابق ص ٤٦٣، ١٣ - كتاب العيدين، ١٤ - باب حمل العنزة- أول الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
٨٨٥ - ابن ماجه (١/ ٣٠٤) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٣٧ - باب المرور بين يدي المصلي.
مجمع الزوائد (٢/ ٦١) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله "خريفًا".
٨٨٦ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٦١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٨٨٧ - أبو داود (١/ ١٩١) كتاب الصلاة، ١١٥ - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.
٨٨٤ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي أخرى (٢): كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي. وفي رواية (٣) البخاري قال: كان النبي ﷺ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.
- النهي عن المرور أمام المصلي:
٨٨٥ - * روى ابن ماجة عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه".
٨٨٦ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي نقص من الممر.
- لا يقطع الصلاة شيء:
٨٨٧ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" حديث لا يقطع
_________
٨٨٤ - البخاري (١/ ٥٧٣) ٨ - كتاب الصلاة، ٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
مسلم (١/ ٣٥٩) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب سترة المصلي.
(٢) البخاري (٢/ ٤٦٣) ١٣ - كتاب العيدين، ١٣ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
(٣) البخاري: نفس الموضع السابق ص ٤٦٣، ١٣ - كتاب العيدين، ١٤ - باب حمل العنزة- أول الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
٨٨٥ - ابن ماجه (١/ ٣٠٤) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٣٧ - باب المرور بين يدي المصلي.
مجمع الزوائد (٢/ ٦١) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله "خريفًا".
٨٨٦ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٦١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٨٨٧ - أبو داود (١/ ١٩١) كتاب الصلاة، ١١٥ - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.
609