الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
النصوص
٣٤٧١ - * روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
٣٤٧٢ - * روى أحمد عن أبي هريرة أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: فأي الرقاب أعظم أجرًا قال: اغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أستطع قال: قوم صانعًا أو اصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع قال: فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك".
٣٤٧٣ - * روى الترمذي عن عدي بن حاتم ﵁ سأل رسول الله ﷺ "أي الصدقة أفضل؟ قال: "إخدام عبد في سبيل الله، أو إظلال فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله".
٣٤٧٤ - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: "أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم- قال: المنيحة: أن يمنح أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر".
_________
٣٤٧١ - مسلم (٣/ ١٢٥٥) ٢٥ - كتاب الوصية، ٣ - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
ابن خزيمة (٤/ ١٢٢) ٤٥٠ - باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ... إلخ.
٣٤٧٢ - أحمد (٢/ ٣٨٨).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٣٤٧٣ - الترمذي (٤/ ١٦٨) ٢٣ - كتاب فضائل الجهاد، ٥ - باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله.
(طروقة فحل) أي: أنها كبرت وصلحت أن يعلوها الفحل وهي الحقة من الإبل التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى آخرها.
٣٤٧٤ - أحمد (١/ ٤٦٣).
أبو يعلى (٩/ ٥٦) وضعفه محقق مسند أبي يعلى.
كشف الأستار (١/ ٤٤٩) باب المنحة.
٣٤٧١ - * روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
٣٤٧٢ - * روى أحمد عن أبي هريرة أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: فأي الرقاب أعظم أجرًا قال: اغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أستطع قال: قوم صانعًا أو اصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع قال: فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك".
٣٤٧٣ - * روى الترمذي عن عدي بن حاتم ﵁ سأل رسول الله ﷺ "أي الصدقة أفضل؟ قال: "إخدام عبد في سبيل الله، أو إظلال فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله".
٣٤٧٤ - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: "أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم- قال: المنيحة: أن يمنح أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر".
_________
٣٤٧١ - مسلم (٣/ ١٢٥٥) ٢٥ - كتاب الوصية، ٣ - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
ابن خزيمة (٤/ ١٢٢) ٤٥٠ - باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ... إلخ.
٣٤٧٢ - أحمد (٢/ ٣٨٨).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
٣٤٧٣ - الترمذي (٤/ ١٦٨) ٢٣ - كتاب فضائل الجهاد، ٥ - باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله.
(طروقة فحل) أي: أنها كبرت وصلحت أن يعلوها الفحل وهي الحقة من الإبل التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى آخرها.
٣٤٧٤ - أحمد (١/ ٤٦٣).
أبو يعلى (٩/ ٥٦) وضعفه محقق مسند أبي يعلى.
كشف الأستار (١/ ٤٤٩) باب المنحة.
2348