اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٨٥٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عكب بن مالك "أن جيشًا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر يعقبُ له الجيوش في كل عام فشُغل عنهم عمرُ، فلما مرَّ الأجل قفل أهلُ ذلك الثغر، فاشتد عليهم وأوعدهم وهم أصحاب النبي ﷺ، قالوا يا عمر إنك غفلت وتركت فينا الذي أمر به النبي ﷺ من إعقاب بعض الغزية بعضًا".
أقول: في النص إشارة إلى فكرة الأجازة التي يحتاجها المقاتل أو المرابط أو الفرد في الجيش، فالنص فيه إشارة إلى أنها الأصل، وفي فعل عمر ﵁ ما يدل على أنه يمكن تأجيلها في بعض الأحيان.
٤٨٥٤ - * روى الطبراني عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من فر من اثنين فقدْ فر ومن فرَّ من ثلاثة لم يفر".
أقول: هذا النص ينطبق على حالة وجود
العدة المناسبة، ولو كان تكافؤ العدة في أدنى درجاته، أما إذا كان عند الكافرين عدة وكان المسلمون عزلًا وكانت الحرب حرب مواجهة فلا اعتبار بالعدد.

- مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:
٤٨٥٥ - * روى مسلم عن نجدة بن عامرٍ الحروري "كتب إلى ابن عباسٍ يسأله عن خمس خصالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتُم علمًا ما كتبتُ إليه -كتب إليه نجدةُ: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيُداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهمٌ؛ فلم يضرب لهن، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يُتمُ اليتيم (١)؟
_________
٤٨٥٣ - أبو داود (٣/ ١٣٨) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تدوين العطاء. ورجاله ثقات.
٤٨٥٤ - الطبراني (١١/ ٩٣).
مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٨) قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
٤٨٥٥ - مسلم (٣/ ١٤٤٤) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ٤٨ - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب.
3311
المجلد
العرض
91%
الصفحة
3311
(تسللي: 3109)