الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الفقرة الأولى
في صلاة المسافر
عرض إجمالي
للسفر أحكام خاصة وآداب، وبعض آداب السفر سنذكرها في جزء مستقل في القسم الرابع من هذا الكتاب، قسم العاديات والحياتيات، وهناك أحكام خاصة بصلاة المسافر موضعها جزء الصلاة عامة وههنا نذكر بعضًا منها.
فمن آداب المسافر إذا أراد الخروج للسفر أن يصلي ركعتين، وإذا عاد من سفره أن يصلي ركعتين، وفيما بين الذهاب والإياب فإن لصلاة المسافر أحكامًا منها ما هو محل خلاف كجواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فالحنفية لا يرون ذلك إلا في عرفة ومزدلفة فالجمع تقديمًا بين الظهر والعصر في عرفة والجمع تأخيرًا بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وقد رأينا الخلاف في ذلك.
ومن الأحكام المتفق عليها بين الفقهاء مشروعية القصر في الصلاة الرباعية للمسافر على خلاف كثير في بعض التفصيلات:
إن قصر الصلاة الرباعية جائز في القرآن والسنة والإجماع، وقد ربط القرآن بين القصر والخوف، ربطًا اتفاقيًا لأنه كان هناك تلازم في الأغلب بين السفر والخوف في أول الإسلام، ولكن الرسول ﷺ بين أن صلاة السفر مطلقًا تقصر وأن الربط بين صلاة السفر والخوف في القرآن كان اتفاقيًا إذ لم تكن مشروعية القصر في السفر مرتبطة ارتباطًا دائمًا بالخوف، والقصر هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين فلا قصر في الفجر والمغرب.
وقد قال الحنفية: إن القصر واجب على المسافر، ففرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليهما عمدًا، ويجب سجود السهو إن زاد عليهما سهوًا، فإن أتم الرباعية وصلى أربعًا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الركعتان الأخريان له نافلة ويكون مسيئًا وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت صلاته عندهم.
في صلاة المسافر
عرض إجمالي
للسفر أحكام خاصة وآداب، وبعض آداب السفر سنذكرها في جزء مستقل في القسم الرابع من هذا الكتاب، قسم العاديات والحياتيات، وهناك أحكام خاصة بصلاة المسافر موضعها جزء الصلاة عامة وههنا نذكر بعضًا منها.
فمن آداب المسافر إذا أراد الخروج للسفر أن يصلي ركعتين، وإذا عاد من سفره أن يصلي ركعتين، وفيما بين الذهاب والإياب فإن لصلاة المسافر أحكامًا منها ما هو محل خلاف كجواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فالحنفية لا يرون ذلك إلا في عرفة ومزدلفة فالجمع تقديمًا بين الظهر والعصر في عرفة والجمع تأخيرًا بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وقد رأينا الخلاف في ذلك.
ومن الأحكام المتفق عليها بين الفقهاء مشروعية القصر في الصلاة الرباعية للمسافر على خلاف كثير في بعض التفصيلات:
إن قصر الصلاة الرباعية جائز في القرآن والسنة والإجماع، وقد ربط القرآن بين القصر والخوف، ربطًا اتفاقيًا لأنه كان هناك تلازم في الأغلب بين السفر والخوف في أول الإسلام، ولكن الرسول ﷺ بين أن صلاة السفر مطلقًا تقصر وأن الربط بين صلاة السفر والخوف في القرآن كان اتفاقيًا إذ لم تكن مشروعية القصر في السفر مرتبطة ارتباطًا دائمًا بالخوف، والقصر هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين فلا قصر في الفجر والمغرب.
وقد قال الحنفية: إن القصر واجب على المسافر، ففرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليهما عمدًا، ويجب سجود السهو إن زاد عليهما سهوًا، فإن أتم الرباعية وصلى أربعًا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الركعتان الأخريان له نافلة ويكون مسيئًا وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت صلاته عندهم.
1355