الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٥٤٢ - * روى ابن خزيمة عن محمد بن يحيى بن حبان سأل عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرٍ عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرٍ، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة ووُضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، ففعله حتى مات.
هذا حديث يعقوب بن إبراهيم، غير أن محمد بن منصور قال: وكان يفعله حتى مات.
٤ - التيامن:
٥٤٣ - * روى الستة عن عائشة كان النبي ﷺ يحب التيامُن ما استطاع في شأنهِ كله في طوهره وترجُّله وتنعُّله.
٥ - كراهة الكلام في الوضوء:
٥٤٤ - * روى ابن خزيمة عن المهاجر بن قُنْقُذ بن عمر بن جدعان: أنه أتى النبي ﷺ وهو يتوضأ، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه رسول الله ﷺ حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: "إني كرهت أن أذكُر الله إلا على طُهْر" أو قال: "على طهارة". وكان الحسنُ يأخذ به.
_________
٥٤٢ - ابن خزيمة (١/ ٧٢) ١٠٦ - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة.
٥٤٣ - البخاري (١/ ٥٢٣) ٨ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب التيمن في دخول المسجد وغيره.
مسلم (١/ ٢٢٦) ٢ - كتاب الطهارة، ١٩ - باب التيمن في الطهور وغيره.
أبو داود (٤/ ٧٠) كتاب اللباس، باب في الانتعال.
الترمذي (٢/ ٥٠٦) أبواب الصلاة، ٤٢٨ - باب ما يستحب من التيمن في الطهور، وقال هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (١/ ٧٨) ١ - كتاب الطهارة، ٩٠ - باب بأي الرجلين يبدأ الغسل.
ابن ماجه (١/ ١٤١) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٤٢ - باب التيمن في الوضوء.
الترجل: ترجيل الشعر: التنعل: لبس النعال.
٥٤٤ - ابن خزيمة (١/ ١٠٣) كتبا الطهارة - جماع أبواب فضول التطهير، والاستحباب من غير إيجاب، وإسناده صحيح.
هذا حديث يعقوب بن إبراهيم، غير أن محمد بن منصور قال: وكان يفعله حتى مات.
٤ - التيامن:
٥٤٣ - * روى الستة عن عائشة كان النبي ﷺ يحب التيامُن ما استطاع في شأنهِ كله في طوهره وترجُّله وتنعُّله.
٥ - كراهة الكلام في الوضوء:
٥٤٤ - * روى ابن خزيمة عن المهاجر بن قُنْقُذ بن عمر بن جدعان: أنه أتى النبي ﷺ وهو يتوضأ، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه رسول الله ﷺ حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: "إني كرهت أن أذكُر الله إلا على طُهْر" أو قال: "على طهارة". وكان الحسنُ يأخذ به.
_________
٥٤٢ - ابن خزيمة (١/ ٧٢) ١٠٦ - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة.
٥٤٣ - البخاري (١/ ٥٢٣) ٨ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب التيمن في دخول المسجد وغيره.
مسلم (١/ ٢٢٦) ٢ - كتاب الطهارة، ١٩ - باب التيمن في الطهور وغيره.
أبو داود (٤/ ٧٠) كتاب اللباس، باب في الانتعال.
الترمذي (٢/ ٥٠٦) أبواب الصلاة، ٤٢٨ - باب ما يستحب من التيمن في الطهور، وقال هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (١/ ٧٨) ١ - كتاب الطهارة، ٩٠ - باب بأي الرجلين يبدأ الغسل.
ابن ماجه (١/ ١٤١) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٤٢ - باب التيمن في الوضوء.
الترجل: ترجيل الشعر: التنعل: لبس النعال.
٥٤٤ - ابن خزيمة (١/ ١٠٣) كتبا الطهارة - جماع أبواب فضول التطهير، والاستحباب من غير إيجاب، وإسناده صحيح.
380