الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- في الأنفال:
الأنفال: هو أن يعطي الإمام من شاء من المقاتلين زيادة على نصيبه لملحظ يراه، ورأى بعض الفقهاء أن النفل إنما يكون من الخمس الواجب لبيت المال. ومنهم من رأى أنه من خمس الخمس أي من حظ الإمام فقط، وقوم قالوا: بل من الغنيمة.
٥٠٢٧ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "كل قسمٍ. قُسم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قسمٍ أدركه الإسلام ولم يُقسم فهو على قسم الإسلام".
٥٠٢٨ - *روى النسائي عن رافع بن خديج (﵁) قال: كان رسول الله ﷺ يجعلُ في قسم المغانم عشرًا من الشاء ببعيرٍ".
٥٠٢٩ - * روى أحمد عن عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ﷺ، وأبى أن يرُد عليهم".
والمراد أن رسول الله ﷺ كان قد نفل سعد بن أبي وقاص هذا الذي اقتطع منه الغلام ما اقتطع، فأبى سعد لهذا أن يتنازل عن شيء من ذلك.
٥٠٣٠ - * روى أبو داود عن أبي وهب قال: سمعتُ مكحولًا يقول: "كنتُ عبدًا بمصر لامرأةٍ من هُذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علمٌ، إلا وقد حويت عليه، فيما أُرى، ثم أتيتُ العراق، فما خرجتُ منها وبها علمٌ، إلا وقد حويتُ عليه، فيما أرى، ثم أتيتُ الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل (١)؟ فما أجد أحدًا يخبرني فيه
_________
٥٠٢٧ - أبو داود (٣/ ١٢٦) كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
٥٠٢٨ - النسائي (٧/ ٢٢١) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٥ - باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
أحمد (٣/ ٤٦٤).
٥٠٢٩ - أحمد (١/ ١٦٨) وإسناده حسن.
٥٠٣٠ - أبو داود (٣/ ٨) كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.
الأنفال: هو أن يعطي الإمام من شاء من المقاتلين زيادة على نصيبه لملحظ يراه، ورأى بعض الفقهاء أن النفل إنما يكون من الخمس الواجب لبيت المال. ومنهم من رأى أنه من خمس الخمس أي من حظ الإمام فقط، وقوم قالوا: بل من الغنيمة.
٥٠٢٧ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "كل قسمٍ. قُسم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قسمٍ أدركه الإسلام ولم يُقسم فهو على قسم الإسلام".
٥٠٢٨ - *روى النسائي عن رافع بن خديج (﵁) قال: كان رسول الله ﷺ يجعلُ في قسم المغانم عشرًا من الشاء ببعيرٍ".
٥٠٢٩ - * روى أحمد عن عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ﷺ، وأبى أن يرُد عليهم".
والمراد أن رسول الله ﷺ كان قد نفل سعد بن أبي وقاص هذا الذي اقتطع منه الغلام ما اقتطع، فأبى سعد لهذا أن يتنازل عن شيء من ذلك.
٥٠٣٠ - * روى أبو داود عن أبي وهب قال: سمعتُ مكحولًا يقول: "كنتُ عبدًا بمصر لامرأةٍ من هُذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علمٌ، إلا وقد حويت عليه، فيما أُرى، ثم أتيتُ العراق، فما خرجتُ منها وبها علمٌ، إلا وقد حويتُ عليه، فيما أرى، ثم أتيتُ الشام، فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل (١)؟ فما أجد أحدًا يخبرني فيه
_________
٥٠٢٧ - أبو داود (٣/ ١٢٦) كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
٥٠٢٨ - النسائي (٧/ ٢٢١) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٥ - باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
أحمد (٣/ ٤٦٤).
٥٠٢٩ - أحمد (١/ ١٦٨) وإسناده حسن.
٥٠٣٠ - أبو داود (٣/ ٨) كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل.
3378