الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عن الجرح، ولأنه يستتر بالصوف، وأما البقرة يستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل.
- تجليل البُدْن:
٤٦٣٦ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر أن ابن عمر (﵄) كان يُحل بدنُه القباطي والأنماط والحُلل، ثم يبعثُ بها إلى الكعبةِ، فيكسُوها إياها".
وفي رواية (١): "أن مالكًا سأل عبد الله بن دينارٍ: ما كان عبد الله ابن عمر يصنعُ بجلال بُدْنِه حين كُسيتِ الكعبةُ هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها".
وفي رواية (٢): "أن ابن عمر كان لا يشُقُّ جلال بُدنهِ، ولا يُجللُها حتى يغدو من منَى إلى عرفة".
- عن كم تجزيء البقرة والبدنة:
٤٦٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) قال: "كنَّا نتمتعُ مع رسول الله ﷺ بالعُمرة، فنذبحُ البقرة عن سبعةِ، نشتركُ فيها".
وفي رواية (٣): قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ".
_________
٤٦٤٦ - الموطأ (١/ ٣٧٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٤٦ - باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
(١) الموطأ: الموضع السابق.
(٢) الموطأ: الموضع السابق ص ٣٨٠.
(القِباطي): ثياب بيضٌ دقاقٌ من كتان تتخذ بمصر، واحدها: قبطية. ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط.
(الأنماطُ) ضرب من البسط. واحدها: نمط.
(الحللُ): جمع حُلة، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.
٤٦٣٧ - مسلم (٢/ ٩٥٦) ١٥ - كتاب الحج، ٦٢ - باب الاشتراك في الهدي ... إلخ.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٥٥.
- تجليل البُدْن:
٤٦٣٦ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر أن ابن عمر (﵄) كان يُحل بدنُه القباطي والأنماط والحُلل، ثم يبعثُ بها إلى الكعبةِ، فيكسُوها إياها".
وفي رواية (١): "أن مالكًا سأل عبد الله بن دينارٍ: ما كان عبد الله ابن عمر يصنعُ بجلال بُدْنِه حين كُسيتِ الكعبةُ هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها".
وفي رواية (٢): "أن ابن عمر كان لا يشُقُّ جلال بُدنهِ، ولا يُجللُها حتى يغدو من منَى إلى عرفة".
- عن كم تجزيء البقرة والبدنة:
٤٦٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) قال: "كنَّا نتمتعُ مع رسول الله ﷺ بالعُمرة، فنذبحُ البقرة عن سبعةِ، نشتركُ فيها".
وفي رواية (٣): قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ".
_________
٤٦٤٦ - الموطأ (١/ ٣٧٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٤٦ - باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
(١) الموطأ: الموضع السابق.
(٢) الموطأ: الموضع السابق ص ٣٨٠.
(القِباطي): ثياب بيضٌ دقاقٌ من كتان تتخذ بمصر، واحدها: قبطية. ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط.
(الأنماطُ) ضرب من البسط. واحدها: نمط.
(الحللُ): جمع حُلة، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.
٤٦٣٧ - مسلم (٢/ ٩٥٦) ١٥ - كتاب الحج، ٦٢ - باب الاشتراك في الهدي ... إلخ.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٥٥.
3170