الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٥٠٧ - *روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:
٣٥٠٨ - * روى أبو داود عن سالم بن عبد الله بن عمر (﵀) عن أبيه قال: "كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل: شاة، وفي عشرة: شاتان، وفي خمسة عشر: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة: شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجتمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب".
قال أبو داود: قال الزهري: "إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.
وفي رواية (١) بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنت مخاض: فابن لبون ذكر".
هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أخرجه أبو داود والترمذي، ولم يذكر
_________
٣٥٠٧ - مسلم (٢/ ٦٧٥) ١٢ - كتاب الزكاة.
٣٥٠٨ - أبو داود (٢/ ٩٨) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة.
(١) أبو داود، الموضع السابق.
أحاديث جامعة في مقادير الزكاة:
٣٥٠٨ - * روى أبو داود عن سالم بن عبد الله بن عمر (﵀) عن أبيه قال: "كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل: شاة، وفي عشرة: شاتان، وفي خمسة عشر: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة: شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجتمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب".
قال أبو داود: قال الزهري: "إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.
وفي رواية (١) بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنت مخاض: فابن لبون ذكر".
هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أخرجه أبو داود والترمذي، ولم يذكر
_________
٣٥٠٧ - مسلم (٢/ ٦٧٥) ١٢ - كتاب الزكاة.
٣٥٠٨ - أبو داود (٢/ ٩٨) كتاب الزكاة، ٤ - باب في زكاة السائمة.
(١) أبو داود، الموضع السابق.
2393