اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- النهي عن نقر الصلاة:
١٣٤٢ - * روى الطبراني عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله ﷺ بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي ﷺ: "أترون هذا، من مات على هذا، مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه، فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتموا الركوع والسجود". قال أبو صالح، فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي ﷺ.
أقول: مر معنا أن الطمأنينة في السجود والركوع وبعض أفعال الصلاة فريضة عند الجمهور وواجب عند الحنفية، فتركها عند الحنفية حيث وجبت مكروه تحريمًا يأثم به صاحبه ويجب عليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت.

- النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:
١٣٤٣ - * روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطن البعير".
_________
١٣٤٢ - مجمع الزوائد (٢/ ١٢١) كتاب الصلاة، باب فيمن لا يتم صلاته ونسي ركوعها وسجدها وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده حسن.
١٣٤٣ - أحمد (٣/ ٤٤٤).
أبو داود (١/ ٢٢٨) كتاب الصلاة، ١٤٧ - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
النسائي (٢/ ٢١٤) ١٢ - كتاب التطبيق، ٥٥ - باب النهي عن نقرة الغراب.
الدارمي (١/ ٣٠٣) باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. وهو حديث حسن بشواهده.
(نقر الغراب) النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا قع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها.
(افتراش السبع): هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه.
(يوطن بالمكان كما يوطن البعير) معناه: أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخًا، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبروك البعير الذي أوطنه. (ابن الأثير).
875
المجلد
العرض
24%
الصفحة
875
(تسللي: 832)