الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤١٤٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أراد الحج، فليتعجل".
٤١٤٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رفعه: "إيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى".
أقول: يندب للأعرابي إن هاجر أن يعيد حجه وكان ذلك أول الإسلام ولم يعد هذا الندب قائمًا؛ لوصول أحكام الإسلام إلى البدوي والحضري.
- مشروعية العمرة:
٤١٤٥ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله (﵄) أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: واجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر هو أفضل".
٤١٤٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "العمرة واجبةط.
_________
٤١٤٣ - أبو داود (٢/ ١٤١) كتاب المناسك، ٦ - باب، وهو حسن بشواهده.
٤١٤٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وأورده في الفيض (٣/ ١٤٩).
٤١٤٥ - الترمذي (٣/ ٢٧٠) ٧ - كتاب الحج، ٨٨ - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟
قال محقق الجامع: والحديث ضعيف، قال في الفتح: والصحيح عن جابر من قوله: كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. وقال في "الفتح" أيضًا: روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة". موقوف على جابر، والقول بوجوب العمرة، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية.
٤١٤٦ - الترمذي: نفس الموضع السابق ص (٢٧١).
قال محقق الجامع: وقال البخاري تعليقًا (٣/ ٥٤٧٦) وقال ابن عباس ﵄: إنها لقرينتها في كتاب الله ﷿ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. قال الحافظ في "الفتح": هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "والله إنها لقرينتها في كتاب الله" ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: "الحج والعمرة فريضتان" وإسناده ضعيف، والضمير في قوله: لقرينتها: للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته، لأن المراد الحج. وقال البخاري تعليقًا: وقال ابن عمر ﵄: "ليس أحد إلا وعليه حجة
٤١٤٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رفعه: "إيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى".
أقول: يندب للأعرابي إن هاجر أن يعيد حجه وكان ذلك أول الإسلام ولم يعد هذا الندب قائمًا؛ لوصول أحكام الإسلام إلى البدوي والحضري.
- مشروعية العمرة:
٤١٤٥ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله (﵄) أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: واجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر هو أفضل".
٤١٤٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: "العمرة واجبةط.
_________
٤١٤٣ - أبو داود (٢/ ١٤١) كتاب المناسك، ٦ - باب، وهو حسن بشواهده.
٤١٤٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وأورده في الفيض (٣/ ١٤٩).
٤١٤٥ - الترمذي (٣/ ٢٧٠) ٧ - كتاب الحج، ٨٨ - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟
قال محقق الجامع: والحديث ضعيف، قال في الفتح: والصحيح عن جابر من قوله: كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. وقال في "الفتح" أيضًا: روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة". موقوف على جابر، والقول بوجوب العمرة، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية.
٤١٤٦ - الترمذي: نفس الموضع السابق ص (٢٧١).
قال محقق الجامع: وقال البخاري تعليقًا (٣/ ٥٤٧٦) وقال ابن عباس ﵄: إنها لقرينتها في كتاب الله ﷿ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. قال الحافظ في "الفتح": هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "والله إنها لقرينتها في كتاب الله" ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: "الحج والعمرة فريضتان" وإسناده ضعيف، والضمير في قوله: لقرينتها: للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته، لأن المراد الحج. وقال البخاري تعليقًا: وقال ابن عمر ﵄: "ليس أحد إلا وعليه حجة
2839