الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- من أم قومًا وهم له كارهون:
١٥٦٩ - * روى الترمذي عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخ، وإمام قوم وهم له كارهون".
أقول: العبرة في كراهة إمامة إنسان كراهة العدول لإمامته.
- إمامة العبد.
١٥٧٠ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ "كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف".
وقال الحافظ في "الفتح": وصله ابن أبي داود في "كتاب المصاحف" من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلامًا لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئًا وهم لا يقرؤون، فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها.
أقول: أجاز بعض العلماء كبعض الحنابلة أن يقرأ الإمام من المصحف وهو يؤم القوم، بأن يمسكه أو يضعه في مكان يستطيع أني قرأ فيه، وخالفهم في ذلك الجمهور ومنهم الحنفية واعتبروا أن ذلك مذهب لصحابي، ومذهب الصحابي إذا لم يكن إجماعًا لا يعتبر حجة ملزمة.
_________
١٥٦٩ - الترمذي (٢/ ١٩٣) أبواب الصلاة، ٢٦٦ - باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون، وإسناده حسن.
(الآبق) أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق، بالمد.
١٥٧٠ - البخاري (٢/ ١٨٤)، ٥٤، باب إمامة العبد والمولى.
١٥٦٩ - * روى الترمذي عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخ، وإمام قوم وهم له كارهون".
أقول: العبرة في كراهة إمامة إنسان كراهة العدول لإمامته.
- إمامة العبد.
١٥٧٠ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ "كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف".
وقال الحافظ في "الفتح": وصله ابن أبي داود في "كتاب المصاحف" من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلامًا لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئًا وهم لا يقرؤون، فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها.
أقول: أجاز بعض العلماء كبعض الحنابلة أن يقرأ الإمام من المصحف وهو يؤم القوم، بأن يمسكه أو يضعه في مكان يستطيع أني قرأ فيه، وخالفهم في ذلك الجمهور ومنهم الحنفية واعتبروا أن ذلك مذهب لصحابي، ومذهب الصحابي إذا لم يكن إجماعًا لا يعتبر حجة ملزمة.
_________
١٥٦٩ - الترمذي (٢/ ١٩٣) أبواب الصلاة، ٢٦٦ - باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون، وإسناده حسن.
(الآبق) أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق، بالمد.
١٥٧٠ - البخاري (٢/ ١٨٤)، ٥٤، باب إمامة العبد والمولى.
1004