الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وخلاصة الأمر هي ما يلي:
أن صلاة الجنازة تبدأ بالنية وتشتمل على أربع تكبيرات ودعاء للميت حال القيام، وصلاة على النبي ﷺ وفاتحة وسلام إلا أن النية شرط لا ركن عند الحنفية والحنابلة، ومحل الدعاء عند الجمهور بعد التكبيرة الثالثة، وعقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد عند المالكية، والصلاة على النبي مسنونة عند الحنفية، مندوبة عند المالكية، ركن عند الآخرين، والسلام واجب عند الحنفية ركن عند الجمهور، وقراءة الفاتحة مكروهة تحريمًا بنية التلاوة جائزة بنية الدعاء عند الحنفية، ومكروهة تنزيهًا عند المالكية وركن عند الآخرين. ولو زاد الإمام عن أربع تكبيرات لا يتابعه المقتدي في الزيادة، وإنما ينتظره ليسلم معه عند الحنفية والشافعية، ويسلم عند المالكية، ويتابعه إلى سبع تكبيرات عند الحنابلة.
وقال الحنفية: يندب أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقًا للرجل والمرأة، وقال المالكية: يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة وقال الشافعية:
يندب أن يقف المصلي إمامًا أو منفردًا عند رأس الرجل وعند عجز الأنثى.
وقال الحنابلة: يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.
والمسبوق يتابع الإمام فيما لحق ويتم ما فاته، وقال الحنفية وآخرون إذا كبر الإمام الرابعة فقد فاتت الصلاة.
وأجاز الحنفية لمن لم يكن على طهارة وحضرت صلاة الجنازة وخاف إن توضأ أن لا يدركها جاز له التيمم، وقال الحنفية، يكره تحريمًا الصلاة على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وقال المالكية والحنابلة: تحرم الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وزوالها، وتجوز بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والعصر إلى الغروب، وقال الشافعية:
يجوز فعل الصلاة في جميع الأوقات ويكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة إن صلى عليها جماعة فإذا لم تكن صلي عليها جماعة أعيدت ندبًا بجماعة قبل الدفن.
أن صلاة الجنازة تبدأ بالنية وتشتمل على أربع تكبيرات ودعاء للميت حال القيام، وصلاة على النبي ﷺ وفاتحة وسلام إلا أن النية شرط لا ركن عند الحنفية والحنابلة، ومحل الدعاء عند الجمهور بعد التكبيرة الثالثة، وعقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد عند المالكية، والصلاة على النبي مسنونة عند الحنفية، مندوبة عند المالكية، ركن عند الآخرين، والسلام واجب عند الحنفية ركن عند الجمهور، وقراءة الفاتحة مكروهة تحريمًا بنية التلاوة جائزة بنية الدعاء عند الحنفية، ومكروهة تنزيهًا عند المالكية وركن عند الآخرين. ولو زاد الإمام عن أربع تكبيرات لا يتابعه المقتدي في الزيادة، وإنما ينتظره ليسلم معه عند الحنفية والشافعية، ويسلم عند المالكية، ويتابعه إلى سبع تكبيرات عند الحنابلة.
وقال الحنفية: يندب أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقًا للرجل والمرأة، وقال المالكية: يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة وقال الشافعية:
يندب أن يقف المصلي إمامًا أو منفردًا عند رأس الرجل وعند عجز الأنثى.
وقال الحنابلة: يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.
والمسبوق يتابع الإمام فيما لحق ويتم ما فاته، وقال الحنفية وآخرون إذا كبر الإمام الرابعة فقد فاتت الصلاة.
وأجاز الحنفية لمن لم يكن على طهارة وحضرت صلاة الجنازة وخاف إن توضأ أن لا يدركها جاز له التيمم، وقال الحنفية، يكره تحريمًا الصلاة على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وقال المالكية والحنابلة: تحرم الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وزوالها، وتجوز بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والعصر إلى الغروب، وقال الشافعية:
يجوز فعل الصلاة في جميع الأوقات ويكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة إن صلى عليها جماعة فإذا لم تكن صلي عليها جماعة أعيدت ندبًا بجماعة قبل الدفن.
1477