الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق" وساقا نحو الحديث.
قال صاحب نيل الأوطار: قوله "يهوي" الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة السقوط والمراد بعد دخول طائفة من الليل والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها: وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث، والحديث مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر وحديث عبد الله ابن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات فمن الناس من اعتمد الجمع فقال إن وقعة الخندق بقيت أيامًا فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط وفي بعضها الفائت العصر والظهر وفي بعضها الفائت أربع صلوات ذكره النووي وغيره: ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله ﵌ واحدة وهي العصر ترجيحًا لما في الصحيحين على ما في غيرهما ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن سيد الناس والجمع أرجح لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال وهذا إسناد صحيح جليل انتهى.
ثانيًا: حادثة بني قريظة:
٢١٨١ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت "لما رجع النبي من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل ﵇ فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة، فخرج النبي ﷺ غليهم".
_________
(١) الموطأ (١/ ١٨٤، ١٨٥) ١١ - كتاب صلاة الخوف، ١ - باب صلاة الخوف.
٢١٨١ - البخاري (٧/ ٤٠٧) ٦٤ - كتاب المغازي، ٣٠ - باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب.
قال صاحب نيل الأوطار: قوله "يهوي" الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة السقوط والمراد بعد دخول طائفة من الليل والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها: وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث، والحديث مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر وحديث عبد الله ابن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات فمن الناس من اعتمد الجمع فقال إن وقعة الخندق بقيت أيامًا فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط وفي بعضها الفائت العصر والظهر وفي بعضها الفائت أربع صلوات ذكره النووي وغيره: ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله ﵌ واحدة وهي العصر ترجيحًا لما في الصحيحين على ما في غيرهما ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن سيد الناس والجمع أرجح لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال وهذا إسناد صحيح جليل انتهى.
ثانيًا: حادثة بني قريظة:
٢١٨١ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت "لما رجع النبي من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل ﵇ فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة، فخرج النبي ﷺ غليهم".
_________
(١) الموطأ (١/ ١٨٤، ١٨٥) ١١ - كتاب صلاة الخوف، ١ - باب صلاة الخوف.
٢١٨١ - البخاري (٧/ ٤٠٧) ٦٤ - كتاب المغازي، ٣٠ - باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب.
1421