اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئًا فلا يفقد ملكيته:
٤٨٨٥ - * روى البخاري عن نافع (﵀) عن ابن عمر ﵄: "أن عبدًا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم خالدٌ، فردهُ إلى عبد الله، وأن فرسًا لعبد الله غار، فظهروا عليه، فردهُ إلى عبد الله".
وقال في رواية: في الفرس على عهد رسول الله ﷺ.
وفي أخرى (١): "أن خالد بن الوليد - حين بعثه أبو بكرٍ - أخذ غُلامًا كان فرَّ من ابن عمر إلى أرض الروم، فأخذه خالدٌ فردهُ عليه".
وفي رواية (٢) الموطأ: "أن عبدًا لابن عمر أبق، وأن فرسًا له عار فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فرُدا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسمُ".

- أجر من جهز غازيًا:
٤٨٨٦ - * روى الطبراني عن زيد بن ثابتٍ عن النبي ﷺ قال: "من جهز غازيًا في سبيل الله فله مثل أجره".
٤٨٨٧ - * روى الجماعة إلا الموطأ عن زيد بن خالد الجُهني (﵁) أن رسول الله صلى الله لعيه وسلم قال: "من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخيرٍ فقد غزا".
_________
٤٨٨٥ - البخاري (٦/ ١٨٢) ٥٦ - كتاب الجهاد والسير، ١٨٧ - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم.
(١) البخاري نفس الموضع السابق.
(٢) الموطأ (٢/ ٤٥٢) ٢١ - كتاب الجهاد، ٩ - باب ما يُرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو.
(أبق) أبق الغلام: إذا هرب.
(عار) عار الفرس: إذا انفلت وذهب هاهنا وهاهنا من مرحه.
دليل على أن المشركين لا يحرزون على المسلم ماله، وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئًا كان للمسلم، وكان عليهم رده، ولا يغنمونه، قد اختلف العلماء في ذلك ...
٤٨٨٦ - مجمع الزوائد (٥/ ٢٨٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٤٨٨٧ - البخاري (٦/ ٤٩) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٣٨ - باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير.
مسلم (٣/ ١٥٠٧) ٣٣ - كتاب الإمارة، ٣٨ - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير. =
3326
المجلد
العرض
91%
الصفحة
3326
(تسللي: 3124)