الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عتبة- وكان في الزاوية- فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".
أقول: لم يشترط بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لإقامة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة ويشهد له فعل أنس ﵁، وقد اشترط بعض الفقهاء كالحنفية بجواز إقامة العيد بنفس الشروط التي تشترط لإقامة الجمعة. فالقضية خلافية والأمر فيها أوسع من الأمر في صلاة الجمعة.
٢٠٩٨ - * روى الطبراني عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: "من فاتته العيد فليصل أربعًا".
وقال في عمدة القاري تحت ما بوب البخاري (إذا فاته العيد يصلي ركعتين) ما نصه: وقالت طائفة يصليها إن شاء أربعًا روي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الثوري وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل فإن شاء صلى أربعًا وإن شاء ركعتين، وفي "الدر المختار" فإن عجز صلى أربعًا كالضحى، وفي "رد المحتار": أي استحبابًا، وقوله كالضحى معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد. فهي صلاة نافلة تقوم مقام العيد اهـ (الإعلاء).
وقد مر معنا رأي المذاهب فيمن فاتته صلاة العيد فعند المالكية والحنفية: لا تقضى وعند الحنابلة والشافعية: تقضى كصفتها لفعل أنس ﵁.
- النحر يوم الأضحى:
٢٠٩٩ - * روى الجماعة عن البراء بن عازب ﵁ قال: "خرج رسول الله يوم
_________
٢٠٩٨ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٥٥).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٥) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا يكاد يرسل إلا صحيحًا كما في التهذيب فهو مرسل جيد كما في الإعلاء ٨/ ١١٩.
٢٠٩٩ - البخاري (٢/ ٤٦٥) ١٣ - كتاب العيدين، ١٧ - باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد.
مسلم (٣/ ١٥٥٣) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ١ - باب وقتها.
أبو داود (٣/ ٩٦) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
الترمذي (٤/ ٩٣) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١٢ - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة.
أقول: لم يشترط بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لإقامة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة ويشهد له فعل أنس ﵁، وقد اشترط بعض الفقهاء كالحنفية بجواز إقامة العيد بنفس الشروط التي تشترط لإقامة الجمعة. فالقضية خلافية والأمر فيها أوسع من الأمر في صلاة الجمعة.
٢٠٩٨ - * روى الطبراني عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: "من فاتته العيد فليصل أربعًا".
وقال في عمدة القاري تحت ما بوب البخاري (إذا فاته العيد يصلي ركعتين) ما نصه: وقالت طائفة يصليها إن شاء أربعًا روي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الثوري وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل فإن شاء صلى أربعًا وإن شاء ركعتين، وفي "الدر المختار" فإن عجز صلى أربعًا كالضحى، وفي "رد المحتار": أي استحبابًا، وقوله كالضحى معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد. فهي صلاة نافلة تقوم مقام العيد اهـ (الإعلاء).
وقد مر معنا رأي المذاهب فيمن فاتته صلاة العيد فعند المالكية والحنفية: لا تقضى وعند الحنابلة والشافعية: تقضى كصفتها لفعل أنس ﵁.
- النحر يوم الأضحى:
٢٠٩٩ - * روى الجماعة عن البراء بن عازب ﵁ قال: "خرج رسول الله يوم
_________
٢٠٩٨ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٥٥).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٥) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا يكاد يرسل إلا صحيحًا كما في التهذيب فهو مرسل جيد كما في الإعلاء ٨/ ١١٩.
٢٠٩٩ - البخاري (٢/ ٤٦٥) ١٣ - كتاب العيدين، ١٧ - باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد.
مسلم (٣/ ١٥٥٣) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ١ - باب وقتها.
أبو داود (٣/ ٩٦) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
الترمذي (٤/ ٩٣) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١٢ - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة.
1348