اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
١٤٥٦ - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بنصالها".
وفي رواية (٢) "فأمره أن يأخذ بنصالها كيلا يخدش مسلمًا".
وفي رواية لمسلم (٣) وأبي داود (٤) "أن النبي ﷺ أمر رجلًا كان ينصرف بالنبل في المسجد: أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها".
١٤٥٧ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله: عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها.

- ما جاء في المحراب:
١٤٥٨ - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق.
أقول: هذا محمول على من دخل بجملته في المحراب أما من كان بارزًا إلى الناس وسجوده في المحراب فلا يدخل في النهي.
_________
١٤٥٦ - البخاري (١٣/ ٢٣، ٢٤) ٩٢ - كتاب الفتن، ٧ - باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا.
مسلم (٤/ ٢٠١٨) ٤٥ - كتاب البر والصلة والآداب، ٣٤ - باب أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها.
النسائي (٢/ ٤٩) ٨ - كتاب المساجد، ٢٦ - إظهار السلاح في المسجد.
(٢) البخاري (١٣/ ٢٤) نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم (٤/ ٢٠١٩) نفس الموضع السابق.
(٤) أبو داود (٣/ ٣١) كتاب الجهاد، ٧٢ - باب في النبل يدخل في المسجد.
وقد بحثنا عن هذه الرواية في مسلم وأبي داود فوجدناها بلفظ "يتصدق" بدلًا من "ينصرف" وبلفظ "بنصولها" بدلًا من "نصالها" وهذا عكس ما ورد هنا "الناشر".
١٤٥٧ - ابن خزيمة (٢/ ٢٧٩) ٥٩١ - باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها.
١٤٥٨ - كشف الأستار (١/ ٢١٠) باب ما جاء في المحراب، وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن أبي حمزة بهذا الإسناد. مجمع الزوائد (٢/ ١٥) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله موثقون.
940
المجلد
العرض
26%
الصفحة
940
(تسللي: 895)