الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه:
٣٣٩٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (﵁) قال: قال رسول الله ﷺ: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله" هذا لفظ حديث مسلم.
وأخرجه البخاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يصعد إلى الله - وفي رواية: ولا يقبل الله- إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل".
ولمسلم (١) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، يربيها كما يربي أحد فلوه، أو قلوصه، حتى تكون مثل الجبل، أو أعظم".
وفي أخرى (٢) له: "من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".
وأخرج (٣) الترمذي عن القاسم بن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله، ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ (٤) و﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٥).
_________
٣٣٩٨ - البخاري (٣/ ٢٧٨) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٨ - باب الصدقة من كسب طيب.
مسلم (٢/ ٧٠٢) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٩ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
(١) مسلم، الموضع السابقة.
(٢) مسلم، الموضع السابقة.
(٣) الترمذي (٣/ ٥٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب ما جاء في فضل الصدقة.
(ربا الشيء) يربو: إذا زاد وكثر.
(الفلو): المهر أول ما يولد.
(الفصيل): ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه.
(القلوص): الناقة، فهو للأنثى كالجمل للذكر.
(٤) التوبة: ١٠٤.
(٥) البقرة: ٢٧٦.
٣٣٩٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (﵁) قال: قال رسول الله ﷺ: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله" هذا لفظ حديث مسلم.
وأخرجه البخاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يصعد إلى الله - وفي رواية: ولا يقبل الله- إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل".
ولمسلم (١) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، يربيها كما يربي أحد فلوه، أو قلوصه، حتى تكون مثل الجبل، أو أعظم".
وفي أخرى (٢) له: "من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".
وأخرج (٣) الترمذي عن القاسم بن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله، ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ (٤) و﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٥).
_________
٣٣٩٨ - البخاري (٣/ ٢٧٨) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٨ - باب الصدقة من كسب طيب.
مسلم (٢/ ٧٠٢) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٩ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
(١) مسلم، الموضع السابقة.
(٢) مسلم، الموضع السابقة.
(٣) الترمذي (٣/ ٥٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب ما جاء في فضل الصدقة.
(ربا الشيء) يربو: إذا زاد وكثر.
(الفلو): المهر أول ما يولد.
(الفصيل): ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه.
(القلوص): الناقة، فهو للأنثى كالجمل للذكر.
(٤) التوبة: ١٠٤.
(٥) البقرة: ٢٧٦.
2292