الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
سورة التغابن
٢٨٨١ - * روى البخاري عن علقمة بن قيس ﵀ قال: شهدنا عند عبد الله بن مسعود ﵁ وعرض المصاحف، فأتى على هذه الآية ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (١) قال: هي المصيباتُ تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله فيُسَلِّمُ ويرضى.
سورة الطلاق
٢٨٨٢ - * روى مالك عن (ابن عمر) قرأ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ لقُبُلِ عدتهن، وقال مالك: يعني بذلك أن يُطلق بكل طُهرٍ مرة.
٢٨٨٣ - * روى النسائي عن ابن عباس (﵄) في قول الله ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ قال ابن عباس: قُبُلِ عدتهن.
أقول: كلمة قبل: ليست من القرآن إجماعًا لعدم وجودها في الرسم العثماني وهي من قبيل التفسير لكيفية الطلاق، لأن الطلاق ينبغي أن يكون في طهر لم يجامعها فيه ففي هذه الحالة يكون الطلاق في بدء العدة، أما إذ طلقها في الحيض فإنه يطيلُ عليها أمد العدة، وفي الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه مصالح كثيرة، فالرجل يشتاق للزوجة بعد الحيض فإذا طلقها في الطهر دون جماع فذلك يدلُ على مدى التصميم، وهناك احتمال ألا يطلقها في الطهر لرغبته في الجماع فتنتهي المشكلة. ومن الحكم في النهي عن تطليقها في طهر جامعها فيه أنه ربما تحمل المرأة فيطول عليها العدة كما قد يكون الحملُ سببًا في تراجعه فإذا لم يعد يملكُ الرجعة كان ذلك سببًا في ندمه.
_________
(١) التغابن: ١١.
٢٨٨١ - البخاري (٨/ ٦٥٢) تعليقًا بمعناه ٦٥ - كتاب التفسير، ٦٤ - سورة التغابن، ووصله غيره.
٢٨٨٢ - الموطأ (٢/ ٥٨٧) ٢٩ - كتاب الطلاق، ٢٩ - باب جامع الطلاق.
٢٨٨٣ - النسائي (٦/ ١٤٠) ٢٧ - كتاب الطلاق، ١ - باب وقت الطلاق للعدة .... وإسناده صحيح.
٢٨٨١ - * روى البخاري عن علقمة بن قيس ﵀ قال: شهدنا عند عبد الله بن مسعود ﵁ وعرض المصاحف، فأتى على هذه الآية ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (١) قال: هي المصيباتُ تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله فيُسَلِّمُ ويرضى.
سورة الطلاق
٢٨٨٢ - * روى مالك عن (ابن عمر) قرأ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ لقُبُلِ عدتهن، وقال مالك: يعني بذلك أن يُطلق بكل طُهرٍ مرة.
٢٨٨٣ - * روى النسائي عن ابن عباس (﵄) في قول الله ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ قال ابن عباس: قُبُلِ عدتهن.
أقول: كلمة قبل: ليست من القرآن إجماعًا لعدم وجودها في الرسم العثماني وهي من قبيل التفسير لكيفية الطلاق، لأن الطلاق ينبغي أن يكون في طهر لم يجامعها فيه ففي هذه الحالة يكون الطلاق في بدء العدة، أما إذ طلقها في الحيض فإنه يطيلُ عليها أمد العدة، وفي الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه مصالح كثيرة، فالرجل يشتاق للزوجة بعد الحيض فإذا طلقها في الطهر دون جماع فذلك يدلُ على مدى التصميم، وهناك احتمال ألا يطلقها في الطهر لرغبته في الجماع فتنتهي المشكلة. ومن الحكم في النهي عن تطليقها في طهر جامعها فيه أنه ربما تحمل المرأة فيطول عليها العدة كما قد يكون الحملُ سببًا في تراجعه فإذا لم يعد يملكُ الرجعة كان ذلك سببًا في ندمه.
_________
(١) التغابن: ١١.
٢٨٨١ - البخاري (٨/ ٦٥٢) تعليقًا بمعناه ٦٥ - كتاب التفسير، ٦٤ - سورة التغابن، ووصله غيره.
٢٨٨٢ - الموطأ (٢/ ٥٨٧) ٢٩ - كتاب الطلاق، ٢٩ - باب جامع الطلاق.
٢٨٨٣ - النسائي (٦/ ١٤٠) ٢٧ - كتاب الطلاق، ١ - باب وقت الطلاق للعدة .... وإسناده صحيح.
1997