اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٣٧٦٤ - * روى أبو داود عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: "أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه".
أقول: هذا محمول عند الحنفية في حال صحة الحديث على أن القيء كان في غير رمضان، أو كان في رمضان كأثر عن مرض يبيح الفطر.

- الحجامة للصائم:
٣٧٦٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (﵄) "أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
وعند أبي داود (١) "أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم".
وفي أخرى (٢) "أن رسول الله ﷺ احتجم صائمًا محرمًا".
وعند الترمذي (٣) "احتجم النبي ﷺ وهو محرم صائم".
وفي رواية أخرى (٤) "احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم".
وفي أخرى (٥) "احتجم وهو صائم".
_________
٣٧٦٤ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣١١.
الترمذي (١/ ١٤٣) أبواب الطهارة، ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن.
ابن خزيمة (٣/ ٢٢٤) كتاب الصيام، ٦٦ - باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم.
قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدًا، وكأنه ﷺ كان صائمًا تطوعًا، وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة، كذا في النيل (٤/ ٢١٦).
٣٧٦٥ - البخاري (٤/ ١٧٤) ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم.
مسلم (٢/ ٨٦٢) ١٥ - كتاب الحج، ١١ - باب جواز الحجامة للمحرم.
(١) أبو داود (٢/ ٣٠٩) كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك.
(٢) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(٣) الترمذي (٣/ ١٤٦) ٦ - كتاب الصوم، ٦١ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك.
(٤) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ١٤٧.
(٥) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ١٤٧.
2610
المجلد
العرض
72%
الصفحة
2610
(تسللي: 2468)