الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
أفطرا إجماعًا، ويصح صومهما، كما لا يجب الصوم على من لم يطقه للكبر، ولا على نحو حائض لعجزهما شرعًا ولا على حامل أو مرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولديهما.
- اتفق الفقهاء على اشتراط النية على تفصيل، والطهارة من الحيض والنفاس. واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الخلو عن الجنابة.
- يستحب للصائم ما يأتي:
١ - السحور على شيء وإن قل ولو جرعة ماء، وتأخيره لآخر الليل.
٢ - تعجيل الفطور عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، ويندب أن يكون على رطب، فتمر، فحلو، فماء، وأن يكون وترًا.
٣ - الدعاء بالمأثور وغيره لأن للصائم دعوة لا تُرد.
٤ - تفطير صائمين ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما، والأكمل أن يشبعهم.
٥ - الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر ليكون على طهر من أول الصوم.
٦ - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها، وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان، وهو واجب في كل زمان، وفعله حرام في أي وقت.
٧ - ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر وملموس ومشموم.
٨ - يسن عند الشافعية ترك الفصد والحجامة لنفسه ولغيره خروجًا من خلاف من فطر بذلك، ويسن باتفاق ترك ذوق الطعام وترك القبلة إن خشي فيها الإنزال.
٩ - التوسعة على العيال فذلك من الصدقة، والإحسان إلى الأرحام والإكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين.
١٠ - الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته والأذكار والصلاة على النبي ﷺ، كلما
- اتفق الفقهاء على اشتراط النية على تفصيل، والطهارة من الحيض والنفاس. واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الخلو عن الجنابة.
- يستحب للصائم ما يأتي:
١ - السحور على شيء وإن قل ولو جرعة ماء، وتأخيره لآخر الليل.
٢ - تعجيل الفطور عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، ويندب أن يكون على رطب، فتمر، فحلو، فماء، وأن يكون وترًا.
٣ - الدعاء بالمأثور وغيره لأن للصائم دعوة لا تُرد.
٤ - تفطير صائمين ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما، والأكمل أن يشبعهم.
٥ - الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر ليكون على طهر من أول الصوم.
٦ - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها، وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان، وهو واجب في كل زمان، وفعله حرام في أي وقت.
٧ - ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر وملموس ومشموم.
٨ - يسن عند الشافعية ترك الفصد والحجامة لنفسه ولغيره خروجًا من خلاف من فطر بذلك، ويسن باتفاق ترك ذوق الطعام وترك القبلة إن خشي فيها الإنزال.
٩ - التوسعة على العيال فذلك من الصدقة، والإحسان إلى الأرحام والإكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين.
١٠ - الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته والأذكار والصلاة على النبي ﷺ، كلما
2530