الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:
٤٢٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) "أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (١): "بغير إحرام".
وزاد النسائي (٢) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".
٤٢٣٨ - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".
أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.
- من صد عن الحرم:
٤٢٣٩ - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال: "أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣) ".
- جواز الإتجار للحاج:
٤٢٤٠ - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم
_________
٤٢٣٧ - مسلم (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
أبو داود (٤/ ٥٤) كتاب اللباس، ٢٢ - باب في العمائم.
الترمذي (٤/ ٢٢٥) ٢٥ - كتاب اللباس، ١١ - باب ما جاء في العمامة السوداء.
النسائي (٨/ ٢١١) ٤٨ - كتاب الزينة، ١٠٩ - باب لبس العمائم السود.
(١) مسلم: (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق ص (٢١١)، ١١١٠ - باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
٤٢٣٨ - الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج، ٨١ - باب جامع الحج.
٤٢٣٩ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥١) كتاب المناسك، ٨٧٣ - باب حج الأجراء ... إلخ، وإسناده صحيح.
(٣) البقرة: ٢٠٢.
٤٢٤٠ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥٠) كتاب المناسك، ٨٧٢ - باب حج الأكرياء ... إلخ، إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
٤٢٣٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) "أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء" زاد في رواية (١): "بغير إحرام".
وزاد النسائي (٢) في أخرى: "أرخى طرف العمامة بين الكتفين".
٤٢٣٨ - * روى مالك في الموطأ عن نافع "أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا جاء بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام".
أقول: هذان النصان أصلان لمن ذهب أن من لم يرد النسك وكانت له حاجة أخرى في مكة، فله أن يدخلها بلا إحرام.
- من صد عن الحرم:
٤٢٣٩ - * روى ابن خزيمة عن سعيد بن جبير، قال: "أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٣) ".
- جواز الإتجار للحاج:
٤٢٤٠ - * روى ابن خزيمة عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر: إنا قوم
_________
٤٢٣٧ - مسلم (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
أبو داود (٤/ ٥٤) كتاب اللباس، ٢٢ - باب في العمائم.
الترمذي (٤/ ٢٢٥) ٢٥ - كتاب اللباس، ١١ - باب ما جاء في العمامة السوداء.
النسائي (٨/ ٢١١) ٤٨ - كتاب الزينة، ١٠٩ - باب لبس العمائم السود.
(١) مسلم: (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق ص (٢١١)، ١١١٠ - باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
٤٢٣٨ - الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج، ٨١ - باب جامع الحج.
٤٢٣٩ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥١) كتاب المناسك، ٨٧٣ - باب حج الأجراء ... إلخ، وإسناده صحيح.
(٣) البقرة: ٢٠٢.
٤٢٤٠ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥٠) كتاب المناسك، ٨٧٢ - باب حج الأكرياء ... إلخ، إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
2925