الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- في الكلام في الطواف:
٤٤٠٢ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (﵄) أن رسول الله ﷺ قال: "الطوافُ حول البيت مثلُ الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير".
وفي رواية النسائي (١) عن طاوُسٍ عن رجُلٍ أدرك النبي ﷺ: أن النبي ﷺ قال: "الطوافُ بالبيت صلاةٌ، فأقِلُّوا الكلام".
هكذا ذكره النسائي، ولم يُسمِّ الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم.
٤٤٠٣ - * روى النسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال: "أقلُّوا من الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة".
قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء نفسه في الطواف كر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وقال ابن المبارك: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وقُيِّدَ ذلك بأن يكون سرًا، انظر (فتح الباري" ٣/ ٤٨٣).
٤٤٠٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (﵄) أن النبي ﷺ "رأى رجلًا يطوفُ بالكعبة بزمامٍ أو غيره، فقطعهُ".
وفي رواية (٢) "يقودُ إنسانًا بخزامةِ في أنفه، فقطعها النبي ﷺ، ثم أمره أن يقود بيده".
_________
٤٤٠٢ - الترمذي (٣/ ٢٩٣) ٧ - كتاب الحج، ١١٢ - باب ما جاء في الكلام في الطواف، ومعنى هذا الحديث عند الحاكم (١/ ٤٥٩) بإسناد رجاله ثقات.
(١) النسائي (٥/ ٢٢٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٣٦ - باب إباحة الكلام في الطواف، وإسناده حسن.
٤٤٠٣ - النسائي: نفس الموضع السابق.
٤٤٠٤ - البخاري (٣/ ٤٨٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٦٦ - باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يُكره في الطواف قطعه.
(٢) البخاري (١١/ ٥٨٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - باب النر فيما لا يملك وفي معصية.
٤٤٠٢ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (﵄) أن رسول الله ﷺ قال: "الطوافُ حول البيت مثلُ الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير".
وفي رواية النسائي (١) عن طاوُسٍ عن رجُلٍ أدرك النبي ﷺ: أن النبي ﷺ قال: "الطوافُ بالبيت صلاةٌ، فأقِلُّوا الكلام".
هكذا ذكره النسائي، ولم يُسمِّ الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم.
٤٤٠٣ - * روى النسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال: "أقلُّوا من الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة".
قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء نفسه في الطواف كر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وقال ابن المبارك: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وقُيِّدَ ذلك بأن يكون سرًا، انظر (فتح الباري" ٣/ ٤٨٣).
٤٤٠٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (﵄) أن النبي ﷺ "رأى رجلًا يطوفُ بالكعبة بزمامٍ أو غيره، فقطعهُ".
وفي رواية (٢) "يقودُ إنسانًا بخزامةِ في أنفه، فقطعها النبي ﷺ، ثم أمره أن يقود بيده".
_________
٤٤٠٢ - الترمذي (٣/ ٢٩٣) ٧ - كتاب الحج، ١١٢ - باب ما جاء في الكلام في الطواف، ومعنى هذا الحديث عند الحاكم (١/ ٤٥٩) بإسناد رجاله ثقات.
(١) النسائي (٥/ ٢٢٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٣٦ - باب إباحة الكلام في الطواف، وإسناده حسن.
٤٤٠٣ - النسائي: نفس الموضع السابق.
٤٤٠٤ - البخاري (٣/ ٤٨٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٦٦ - باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يُكره في الطواف قطعه.
(٢) البخاري (١١/ ٥٨٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - باب النر فيما لا يملك وفي معصية.
3012