الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
عند الحنفية ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي إلا إن كان كثيرًا ولا تُنجَّس بخره الحمام والصقور مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والأوز والبط والأصح أنه لا ينجس بخره الطيور غير المأكولة اللحم، وعند الشافعية روث جميع البهائم والطيور نجس، وقال المالكية والحنابلة: روث وبول الحيوان المأكول طاهر، وروث وبول محرم الأكل نجس.
ويجب نزح ماء البئر كله أو مائتي دلو إذا لم يمكن نزح البئر كله: إذا مات آدمي أو حيوان كبير أو كلب أو شاة، وكذا إن تفسخ الحيوان صغيرًا كان أو كبيرًا ويُنزح أربعون دلوًا إلى ستين إذا كان الحيوان متوسطًا كالحمامة والدجاجة.
وإذا كان اثنان من الحيوان المتوسط ينزح جميع الماء وإذا احتُمِلَ وجود نجاسة على هذا الحيوان كبول أو دم لسبب ما نزح جميع الماء صغيرًا أو كبيرًا، فالفأرة الهاربة من الكلب أو المجروحة إذا وقعت في بئر ينزح جميع الماء.
وينزح عشرون إلى ثلاثين إذا مات حيوان صغير كالعصفور والفأر.
انظر الفقه الإسلامي ١/ ١٣٦ - ١٣٩.
النهي عن البول في الماء:
٣٤٤ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "نحن الآخِرُون السابقون"، وقال: "لا يبُوَلنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لايجري، ثم يغتسلُ فيه".
وفي رواية (١) مثله، ولم يذكر: "نحن الآخِرُون السابقون".
_________
٣٤٤ - البخاري (١/ ٣٤٥، ٣٤٦) ٤ - كتاب الوضوء، ٦٩ - باب البول في الماء الدائم.
مسلم (١/ ٢٣٥) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٨ - باب النهي عن البول في الماء الراكد.
(١) في المواضع السابقة.
(الماء الدائم): الواقف الساكن الذي لا يجري، لأنه قد دام في مكانه وثبتَ.
والغسل: إنما يكون من الجنابة، (الجنابة): يقال: أجْنَبَ الرجل يُجنِبُ وجَنُبَ يجْنُبُ فهو جُنبٌ، ويقال للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وأصل الجنابة: البُعْدُ، وإنما قيل لمن خرج منه المنيُّ، أو جامع ولم يُنْزِلْ: جُنُبٌ، لأنه نُهي أن يقْرَبَ الصلاة ومواضعها، ما لم يطهر، فتجنبَها وأجْنَبَ عنها، أي: بعُد عنها، وقيل: لمجانبته الناس وبعدِهِ منهم حتى يغتسل، والأول أحْسَنُ. (ابن الأثير).
ويجب نزح ماء البئر كله أو مائتي دلو إذا لم يمكن نزح البئر كله: إذا مات آدمي أو حيوان كبير أو كلب أو شاة، وكذا إن تفسخ الحيوان صغيرًا كان أو كبيرًا ويُنزح أربعون دلوًا إلى ستين إذا كان الحيوان متوسطًا كالحمامة والدجاجة.
وإذا كان اثنان من الحيوان المتوسط ينزح جميع الماء وإذا احتُمِلَ وجود نجاسة على هذا الحيوان كبول أو دم لسبب ما نزح جميع الماء صغيرًا أو كبيرًا، فالفأرة الهاربة من الكلب أو المجروحة إذا وقعت في بئر ينزح جميع الماء.
وينزح عشرون إلى ثلاثين إذا مات حيوان صغير كالعصفور والفأر.
انظر الفقه الإسلامي ١/ ١٣٦ - ١٣٩.
النهي عن البول في الماء:
٣٤٤ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "نحن الآخِرُون السابقون"، وقال: "لا يبُوَلنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لايجري، ثم يغتسلُ فيه".
وفي رواية (١) مثله، ولم يذكر: "نحن الآخِرُون السابقون".
_________
٣٤٤ - البخاري (١/ ٣٤٥، ٣٤٦) ٤ - كتاب الوضوء، ٦٩ - باب البول في الماء الدائم.
مسلم (١/ ٢٣٥) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٨ - باب النهي عن البول في الماء الراكد.
(١) في المواضع السابقة.
(الماء الدائم): الواقف الساكن الذي لا يجري، لأنه قد دام في مكانه وثبتَ.
والغسل: إنما يكون من الجنابة، (الجنابة): يقال: أجْنَبَ الرجل يُجنِبُ وجَنُبَ يجْنُبُ فهو جُنبٌ، ويقال للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وأصل الجنابة: البُعْدُ، وإنما قيل لمن خرج منه المنيُّ، أو جامع ولم يُنْزِلْ: جُنُبٌ، لأنه نُهي أن يقْرَبَ الصلاة ومواضعها، ما لم يطهر، فتجنبَها وأجْنَبَ عنها، أي: بعُد عنها، وقيل: لمجانبته الناس وبعدِهِ منهم حتى يغتسل، والأول أحْسَنُ. (ابن الأثير).
274