الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٥٠٣٣ - * روى الترمذي عن البراء بن عازب (﵁) أن رسول الله صلى الهل عيه سولم "بعث إلى جيشين، وأمر على أحدهما عليًا، وعلى الآخر خالدًا، وقال: إذا كان القتال فعلي، قال: فافتتح عليُّ حصنًا، فأخذ منه جاريةً، قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله ﷺ يُخبره، قال: فلما قدمتُ على رسول الله ﷺ، وقرأ الكتاب، رأيته يتغير لونه، فقال: ما ترى في رجلٍ يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فقلت: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسولٌ، فسكتَ".
٥٠٣٤ - * روى أحمد عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله ﷺ فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأهُ فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبةً صالحةً" فقلت يا رسول الله: ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله ﷺ فقال: "يا عمرو نعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح".
- في الخُمس:
الغنائم كما نوهنا في التقديم تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للمقاتلين وخمس له حكمه الخاص. فروى أنه خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، لوذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم [انظر مصنف عبد الرزاق (٥/ ٢٣٨)].
كما قال تعالى (١): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
_________
٥٠٣٣ - الترمذي (٤/ ٢٠٧) ٢٤ - كتاب الجهاد، ٢٦ - باب ما جاء من يُستعملُ على الحرب.
إسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحوص بن جواب، قال: وفي الباب عن ابن عمر.
٥٠٣٤ - أحمد (٤/ ١٩٧).
أبو يعلي (١٣/ ٧٣٣٦).
مجمع الزوائد (٩/ ٣٥٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد وقال كذا في النسخة نعمًا بنصب النون وكسر العين، قال أبو عبيدة بكسر النون والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله ﷺ فقال نعم ونعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح. ورواه أبو يعلي بنحوه، ورجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح.
٥٠٣٤ - * روى أحمد عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله ﷺ فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأهُ فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبةً صالحةً" فقلت يا رسول الله: ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله ﷺ فقال: "يا عمرو نعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح".
- في الخُمس:
الغنائم كما نوهنا في التقديم تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للمقاتلين وخمس له حكمه الخاص. فروى أنه خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، لوذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم [انظر مصنف عبد الرزاق (٥/ ٢٣٨)].
كما قال تعالى (١): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
_________
٥٠٣٣ - الترمذي (٤/ ٢٠٧) ٢٤ - كتاب الجهاد، ٢٦ - باب ما جاء من يُستعملُ على الحرب.
إسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحوص بن جواب، قال: وفي الباب عن ابن عمر.
٥٠٣٤ - أحمد (٤/ ١٩٧).
أبو يعلي (١٣/ ٧٣٣٦).
مجمع الزوائد (٩/ ٣٥٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد وقال كذا في النسخة نعمًا بنصب النون وكسر العين، قال أبو عبيدة بكسر النون والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله ﷺ فقال نعم ونعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح. ورواه أبو يعلي بنحوه، ورجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح.
3381