اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
النصوص
آداب العاملين على الزكاة:
٣٥٥٦ - * روى الطبراني عن عائشة قالت: قال رسول الله: "تؤخذ صدقة أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".
٣٥٥٧ - * روى ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو يقول: "أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
فبهذا الإسناد سواء:
قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: "نعم". قلت: في الغضب والرضى؟ قال: "نعم". قلت: في الغضب والرضى؟ قال: "نعم. فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقًا".
المراد بالحديث أن السرايا تقاتل فتغنم فإذا غنمت كان للفقراء وإن كانوا قاعدين نصيب.
٣٥٥٨ - *روى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان (﵀) قال: أخبرني رجلان من أشجع: "أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقًا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء م حقه إلا قبلها".
_________
٣٥٥٦ - مجمع الزوائد (٣/ ٧٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
٣٥٥٧ - ابن خزيمة (٤/ ٢٦) كتاب الزكاة، ٢٩٩ - باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، وإسناده حسن.
(قعدهم): جمع قاعد، وقد مر شرح الجلب والجنب في الفصل السابق.
٣٥٥٨ - الموطأ (١/ ٢٦٧) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٦ - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، وهو حسن.
2430
المجلد
العرض
67%
الصفحة
2430
(تسللي: 2308)