الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤٣٧٤ - * روى أبو يعلي عن ابن عباس قال: "ما طاف رسول الله ﷺ بشيءٍ إلا وهو من البيتِ".
٤٣٧٥ - * روى أحمد عن يعلي بن أمية قال: "طُفْتُ مع عمر بن الخطاب فلما كنتُ عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجرَ أخذتُ بيده ليستلِمَ فقال: أما طُفْتَ مع رسول الله ﷺ قلت: بلى قال: فهل رأيتهُ يستلِمُهُ؟ قلتُ: لا قال فابعُدْ عنه فإنَّ لك في رسول الله ﷺ أسوةٌ حسنةٌ".
٤٣٧٦ - * روى الطبراني في الكبير عن نُسيْرِ بن ذُعلُوقٍ قال: "رأيت ابن الزبير يطوف في مِرْطٍ له".
أقول: من استعمل شيئًا من اللابس المخيط كهيئة المئزر دون أن يلبسه اللباس المعتاد فلا حرج عليه.
٤٣٧٧ - * روى عبد الله بن أحمد عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه "رأى رسول الله ﷺ كاشفًا عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه".
أقول: الخلاف مشهور حول الركبة: هي من العورة أم ليست من العورة، وليس في النص دليل لأحد المذهبين ولكن فيه أن رفع المئزر إلى الركبة عند الطواف لا حرج فيه.
- في فضل الطواف واستلام الركنين:
٤٣٧٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) "أنهُ أُخبرَ بقول عائشة: إنَّ الحِجْرَ بعضه ليس من البيت، قال ابن عمر (١): واللهِ، إني لأظنُّ
_________
٤٣٧٤ - أبو يعلي (٤/ ٤٤٠).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي، وإسناده حسن.
٤٣٧٥ - مسند أحمد (١/ ٣٧).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه من طريق آخر، وفيه رجل لم يسم، ورواه الطبراني في الأوسط.
٤٣٧٦ - مجمع الوزائد (٣/ ٢٤٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
٤٣٧٧ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد والبزار، ورجاله ثقات.
٤٣٧٨ - أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب استلام الأركان، وإسناده صحيح.
٤٣٧٥ - * روى أحمد عن يعلي بن أمية قال: "طُفْتُ مع عمر بن الخطاب فلما كنتُ عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجرَ أخذتُ بيده ليستلِمَ فقال: أما طُفْتَ مع رسول الله ﷺ قلت: بلى قال: فهل رأيتهُ يستلِمُهُ؟ قلتُ: لا قال فابعُدْ عنه فإنَّ لك في رسول الله ﷺ أسوةٌ حسنةٌ".
٤٣٧٦ - * روى الطبراني في الكبير عن نُسيْرِ بن ذُعلُوقٍ قال: "رأيت ابن الزبير يطوف في مِرْطٍ له".
أقول: من استعمل شيئًا من اللابس المخيط كهيئة المئزر دون أن يلبسه اللباس المعتاد فلا حرج عليه.
٤٣٧٧ - * روى عبد الله بن أحمد عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه "رأى رسول الله ﷺ كاشفًا عن ثوبه حتى بلغ ركبتيه".
أقول: الخلاف مشهور حول الركبة: هي من العورة أم ليست من العورة، وليس في النص دليل لأحد المذهبين ولكن فيه أن رفع المئزر إلى الركبة عند الطواف لا حرج فيه.
- في فضل الطواف واستلام الركنين:
٤٣٧٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) "أنهُ أُخبرَ بقول عائشة: إنَّ الحِجْرَ بعضه ليس من البيت، قال ابن عمر (١): واللهِ، إني لأظنُّ
_________
٤٣٧٤ - أبو يعلي (٤/ ٤٤٠).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي، وإسناده حسن.
٤٣٧٥ - مسند أحمد (١/ ٣٧).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه من طريق آخر، وفيه رجل لم يسم، ورواه الطبراني في الأوسط.
٤٣٧٦ - مجمع الوزائد (٣/ ٢٤٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
٤٣٧٧ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد والبزار، ورجاله ثقات.
٤٣٧٨ - أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب استلام الأركان، وإسناده صحيح.
3004