الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ثم أتى المقام. فقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١) وصلى ركعتين، والمقامُ بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٢).
- في الاضطباع:
٤٣٥٥ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) "أن رسول الله ﷺ وأصحابهُ اعتمروا من الجعرانة، فرملُوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطِهِمْ، قد قذفُوها على عواتقهم اليُسرى".
وفي أخرى (٣): "فرملوا بالبيت ثلاثًا، ومشوا أربعًا". لم يزِدْ على هذا.
٤٣٥٦ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير (﵄) قال: "إنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرةٍ من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة".
٤٣٥٧ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر "أن ابن عمر (﵄) كان إذا أحرم من مكة لم يطفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى، وكان لا يرمُل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة".
أقول: كل طواف بعده سعي يسن فيه الرمل والاضطباع، أما إذا لم يكن بعده سعي بين الصفا والمروة فلا يسن فيه الرمل ولا الاضطباع.
٤٣٥٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) "أن رسول الله ﷺ
_________
(١) (سورة البقرة آية ١٢٥).
(٢) (سورة البقرة آ] ة ١٥٩).
٤٣٥٥ - أبو داود (٢/ ١٧٧) كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف.
(٣) أبو داود (٢/ ١٧٩) باب في الرمل، وإسناده حسن.
٤٣٥٦ - الموطأ (١/ ٣٦٥) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٤ - باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
٤٣٥٧ - الموطأ (١/ ٣٦٥) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٤ - باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
٤٣٥٨ - أبو داود (٢/ ٢٠٧) كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج. =
- في الاضطباع:
٤٣٥٥ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) "أن رسول الله ﷺ وأصحابهُ اعتمروا من الجعرانة، فرملُوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطِهِمْ، قد قذفُوها على عواتقهم اليُسرى".
وفي أخرى (٣): "فرملوا بالبيت ثلاثًا، ومشوا أربعًا". لم يزِدْ على هذا.
٤٣٥٦ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير (﵄) قال: "إنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرةٍ من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة".
٤٣٥٧ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر "أن ابن عمر (﵄) كان إذا أحرم من مكة لم يطفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى، وكان لا يرمُل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة".
أقول: كل طواف بعده سعي يسن فيه الرمل والاضطباع، أما إذا لم يكن بعده سعي بين الصفا والمروة فلا يسن فيه الرمل ولا الاضطباع.
٤٣٥٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (﵄) "أن رسول الله ﷺ
_________
(١) (سورة البقرة آية ١٢٥).
(٢) (سورة البقرة آ] ة ١٥٩).
٤٣٥٥ - أبو داود (٢/ ١٧٧) كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف.
(٣) أبو داود (٢/ ١٧٩) باب في الرمل، وإسناده حسن.
٤٣٥٦ - الموطأ (١/ ٣٦٥) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٤ - باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
٤٣٥٧ - الموطأ (١/ ٣٦٥) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٤ - باب الرمل في الطواف، وإسناده صحيح.
٤٣٥٨ - أبو داود (٢/ ٢٠٧) كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج. =
2995