الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
النصوص
٣٦١٦ - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب (﵁) قال: "أصبت أرضًا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: أصبت أرضًا، لم أصب مالًا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، غير متمول مالًا، ويطعم".
وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي ﷺ أيضًا مثله.
وللنسائي في أخرى (١) "أن عمر قال للنبي ﷺ: المائة سهم التي لي من خيبر، لم أصب مالًا أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها؟ فقال رسول الله ﷺ: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".
وفي أخرى (٢) نحوه، وفيها "كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله ﷿ .. وذكر الحديث".
وفي أخرى (٣) قال: "سألت رسول الله ﷺ عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".
٣٦١٧ - * روى الستة عن ابن عمر: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ وقال
_________
٣٦١٦ - مسلم (٣/ ١٢٥٥ - ١٢٥٦) ٢٥ - كتاب الوصية، ٤ - باب الوقف.
أبو داود (٣/ ١١٦) كتاب الوصايا، ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
النسائي (٦/ ٢٣٠) ٢٩ - كتاب الأحباس، ٢ - باب كيف يكتب الحبس.
(١) النسائي (٦/ ٢٣٢) ٢٩ - كتاب الأحباس، ٣ - باب حبس المشاع.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق.
(أنفس) الشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم.
(أحبس) الحبس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك.
(سبل) يسبل الثمرة: أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه.
٣٦١٧ - البخاري (٥/ ٣٩٩) ٥٥ - كتاب الوصايا، ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟
٣٦١٦ - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب (﵁) قال: "أصبت أرضًا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: أصبت أرضًا، لم أصب مالًا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، غير متمول مالًا، ويطعم".
وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي ﷺ أيضًا مثله.
وللنسائي في أخرى (١) "أن عمر قال للنبي ﷺ: المائة سهم التي لي من خيبر، لم أصب مالًا أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها؟ فقال رسول الله ﷺ: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".
وفي أخرى (٢) نحوه، وفيها "كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله ﷿ .. وذكر الحديث".
وفي أخرى (٣) قال: "سألت رسول الله ﷺ عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها".
٣٦١٧ - * روى الستة عن ابن عمر: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي ﷺ وقال
_________
٣٦١٦ - مسلم (٣/ ١٢٥٥ - ١٢٥٦) ٢٥ - كتاب الوصية، ٤ - باب الوقف.
أبو داود (٣/ ١١٦) كتاب الوصايا، ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
النسائي (٦/ ٢٣٠) ٢٩ - كتاب الأحباس، ٢ - باب كيف يكتب الحبس.
(١) النسائي (٦/ ٢٣٢) ٢٩ - كتاب الأحباس، ٣ - باب حبس المشاع.
(٢) النسائي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق.
(أنفس) الشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم.
(أحبس) الحبس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك.
(سبل) يسبل الثمرة: أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه.
٣٦١٧ - البخاري (٥/ ٣٩٩) ٥٥ - كتاب الوصايا، ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟
2479