الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:
٣٧٥٤ - * روى أحمد عن رجل من بني عبد الله بن كعب- اسمه: أنس بن مالك- أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ورخص له الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".
وفي أخرى لأبي داود (١) وللترمذي (٢) قال: "أغارت علينا خيل لرسول الله ﷺ وكنت قد أسلمت، قال: فانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فوجدته يتغدى، فقال لي: اجلس وأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، فقال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عنه الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، والله لقد قالهما النبي ﷺ- كليهما أو أحدهما- قال: فإذا ذكرت ذلك تلهفت على أن لم آكل من طعام رسول الله ﷺ".
وفي رواية النسائي (٣) قال: "أتيت رسول الله ﷺ في إبل لي، كانت أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: ادن أخبرك عن ذلك: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.
وفي رواية (٤) له عن رجل- ولم يشمه- قال: "أتيت النبي ﷺ وهو يتغدى، قال:
_________
٣٧٥٤ - أحمد (٥/ ٢٩).
الترمذي (٣/ ٩٤) ٦ - كتاب الصوم، ٢١ - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وقال: حديث حسن.
ابن ماجه (١/ ٥٣٣) ٧ - كتاب الصيام، ١٢ - باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع.
(١) أبو داود (٢/ ٣١٧) كتاب الصوم، باب اختيار الفطر.
(٢) الترمذي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي (٤/ ١٨١) ٢٢ - كتاب الصيام، ٥١ - ذكر اختلاف معاوية بن سلام ... إلخ.
(٤) النسائي: نفس الموضع السابق، وهو صحيح.
قال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
(شطر) كل شيء: نصفه.
(للمرضع) المرضع: المرأة التي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مرضعة.
٣٧٥٤ - * روى أحمد عن رجل من بني عبد الله بن كعب- اسمه: أنس بن مالك- أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ورخص له الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".
وفي أخرى لأبي داود (١) وللترمذي (٢) قال: "أغارت علينا خيل لرسول الله ﷺ وكنت قد أسلمت، قال: فانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فوجدته يتغدى، فقال لي: اجلس وأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، فقال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عنه الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، والله لقد قالهما النبي ﷺ- كليهما أو أحدهما- قال: فإذا ذكرت ذلك تلهفت على أن لم آكل من طعام رسول الله ﷺ".
وفي رواية النسائي (٣) قال: "أتيت رسول الله ﷺ في إبل لي، كانت أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: ادن أخبرك عن ذلك: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.
وفي رواية (٤) له عن رجل- ولم يشمه- قال: "أتيت النبي ﷺ وهو يتغدى، قال:
_________
٣٧٥٤ - أحمد (٥/ ٢٩).
الترمذي (٣/ ٩٤) ٦ - كتاب الصوم، ٢١ - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وقال: حديث حسن.
ابن ماجه (١/ ٥٣٣) ٧ - كتاب الصيام، ١٢ - باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع.
(١) أبو داود (٢/ ٣١٧) كتاب الصوم، باب اختيار الفطر.
(٢) الترمذي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي (٤/ ١٨١) ٢٢ - كتاب الصيام، ٥١ - ذكر اختلاف معاوية بن سلام ... إلخ.
(٤) النسائي: نفس الموضع السابق، وهو صحيح.
قال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
(شطر) كل شيء: نصفه.
(للمرضع) المرضع: المرأة التي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مرضعة.
2595