الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤١٤٠ - * روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: "قام رسول الله ﷺ في الناس فقال: إن الله كتب عليكم الحج فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام فعلق كلام رسول الله ﷺ وغضب ومكث طويلًا ثم مكث فقال: من هذا السائل: فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله فقال: ويحك يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجبت لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء وحرمت عليكم مثل خف بعير لوقعتم. فأنزل الله ﷿ عند ذلك ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ - الآية".
- شروط وجوب الحج:
٤١٤١ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة".
٤١٤٢ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب (﵁) قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك راحلة، وزادًا يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
_________
قال الحميدي: هكذا أخرجه البخاري. قال: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.
قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفي هذا نظر.
٤١٤٠ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده جيد.
(فعلق): أي أخذ يردد سؤاله لرسول الله ﷺ "أفي كل عام؟ ".
٤١٤١ - الترمذي (٣/ ١٧٧) ٧ - كتاب الحج، ٤ - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، وهو حسن بشواهده، وسنده صحيح إلى الحسن.
(الراحلة): الجمل- والناقة- الشديد الخلق مما يركب ويحمل عليه.
٤١٤٢ - الترمذي (٣/ ١٧٦) ٧ - كتاب الحج، ٣ - باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج.
وللحديث طرق كلها ضعيفة: ذكر بعضها الحافظ في "التلخيص" ومنها مرسل ابن سابط ثم قال: وله طرق صحيحة. إلا أنها موقوفة: رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: "لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين" لفظ سعيد. ولفظ البيهقي: أن عمر قال: "ليمت يهوديًا أو نصرانيًا- يقولها ثلاث مرات- رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله" قلت: القائل ابن حجر-: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلًا. ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من أدعى أنه موضوع. والله أعلم.
- شروط وجوب الحج:
٤١٤١ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (﵄) قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة".
٤١٤٢ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب (﵁) قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك راحلة، وزادًا يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
_________
قال الحميدي: هكذا أخرجه البخاري. قال: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.
قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفي هذا نظر.
٤١٤٠ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده جيد.
(فعلق): أي أخذ يردد سؤاله لرسول الله ﷺ "أفي كل عام؟ ".
٤١٤١ - الترمذي (٣/ ١٧٧) ٧ - كتاب الحج، ٤ - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، وهو حسن بشواهده، وسنده صحيح إلى الحسن.
(الراحلة): الجمل- والناقة- الشديد الخلق مما يركب ويحمل عليه.
٤١٤٢ - الترمذي (٣/ ١٧٦) ٧ - كتاب الحج، ٣ - باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج.
وللحديث طرق كلها ضعيفة: ذكر بعضها الحافظ في "التلخيص" ومنها مرسل ابن سابط ثم قال: وله طرق صحيحة. إلا أنها موقوفة: رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: "لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين" لفظ سعيد. ولفظ البيهقي: أن عمر قال: "ليمت يهوديًا أو نصرانيًا- يقولها ثلاث مرات- رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله" قلت: القائل ابن حجر-: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلًا. ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من أدعى أنه موضوع. والله أعلم.
2838