اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- مكان نحرها:
٤٦٤٠ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "وكُلُّ فجاج مكة طريقٌ ومنحرٌ".
٤٦٤١ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر (﵄) قال: "منْ نذر بدنةً فإنه يُقلدها بنعلين، ويُشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورًا من الإبل والبقر فلينحرها حيثُ شاء".

- النحر عن الغير:
٤٦٤٢ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) قال: "نحر رسول الله ﷺ عن نسائه في حجته بقرةً".
وفي رواية (١) قال: "نحر رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحرِ".
٤٦٤٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (﵁) "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهُن".
٤٦٤٤ - * روى أبو داود عن عائشة (﵂) "أن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمدٍ في حجة الوداع بقرةً واحدةً".
٤٦٤٥ - * روى ابن خزيمة تحت عنوان إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها عن عائشة "فلما كنا بمنى أُتيتُ بلحمِ بقرةٍ، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحمُ بقرٍ ضحى رسول الله ﷺ عن نساءه بالبقر".
_________
٤٦٤٠ - ابن خزيمة (٤/ ٢٤٢) كتاب المناسك، ٦٧٤ - باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة وإسناده صحيح.
٤٦٤١ - الموطأ (١/ ٣٩٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٥٩ - باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
٤٦٤٢ - مسلم (٢/ ٩٥٦) ١٥ - كتاب الحج، ٦٢ - باب الاشتراك في الهدي ... إلخ.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
٤٦٤٣ - أبو داود (٢/ ١٤٥) كتاب المناسك، باب في هدي البقر، وهو حسن بشاهده.
٤٦٤٤ - أبو داود: نفس الموضع السابق، وهو حسن لغيره.
٤٦٤٥ - ابن خزيمة (٤/ ٢٨٩) كتاب المناسك.
3172
المجلد
العرض
87%
الصفحة
3172
(تسللي: 2975)