الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
مسعود كما في "المشكاة" (٢٥٢ و٢٥٤). اهـ. الإعلاء.
وهذا هو الذي ألجأ الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة، في حديث أبي سعيد إلى الدفع العنيف دون القتال الحقيقي لكونه خارجًا عن هذه الثلاثة.
قال صاحب "البدائع": ومن المشائخ من قال: إن الدرأ رخصة والأفضل أن لا يدرأ- أي بالدفع باليد- لأنه ليس من أعمال الصلاة، وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرأ، والأمر بالدرأ في الحديث لبيان الرخصة- كالأمر بقتل الأسودين-. (انظر الإعلاء ٥/ ٧١ - ٧٤) ومما يؤيد أنه لا يقطع الصلاة شيء:
٨٩٦ - * روى مسلم عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى راحلته.
قال نافع: ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته.
- الصلاة إلى الكعبة:
٨٩٧ - * روى البزار عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت: لألبسن ثيابي فكانت داري على الطريق فذكر الحديث إلى أن قال: فلما خرج رسول الله ﷺ سألت من كان معه أين صلى رسول الله ﷺ قال: ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها. حديث عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتين.
٨٩٨ - * روى مسلم عن عثمان بن طلحة أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين قال
_________
٨٩٦ - مسلم (١/ ٤٨٦، ٤٨٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤ - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
ابن خزيمة (٢/ ٢٥٢) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب، ٥٥٨ - باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما صلى على راحلته تطوعًا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة.
٨٩٧ - كشف الأستار (٢/ ٤٤) باب دخول الكعبة والصلاة فيها، ورجاله رجال الصحيح قلت: كذا قال هنا وقد تكلم مرارًا في يزيد بن أبي زياد.
٨٩٨ - أحمد (٣/ ٤١).
الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٥٥).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٩٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح، وقوى إسناده
وهذا هو الذي ألجأ الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة، في حديث أبي سعيد إلى الدفع العنيف دون القتال الحقيقي لكونه خارجًا عن هذه الثلاثة.
قال صاحب "البدائع": ومن المشائخ من قال: إن الدرأ رخصة والأفضل أن لا يدرأ- أي بالدفع باليد- لأنه ليس من أعمال الصلاة، وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرأ، والأمر بالدرأ في الحديث لبيان الرخصة- كالأمر بقتل الأسودين-. (انظر الإعلاء ٥/ ٧١ - ٧٤) ومما يؤيد أنه لا يقطع الصلاة شيء:
٨٩٦ - * روى مسلم عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى راحلته.
قال نافع: ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته.
- الصلاة إلى الكعبة:
٨٩٧ - * روى البزار عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت: لألبسن ثيابي فكانت داري على الطريق فذكر الحديث إلى أن قال: فلما خرج رسول الله ﷺ سألت من كان معه أين صلى رسول الله ﷺ قال: ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها. حديث عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتين.
٨٩٨ - * روى مسلم عن عثمان بن طلحة أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين قال
_________
٨٩٦ - مسلم (١/ ٤٨٦، ٤٨٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٤ - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
ابن خزيمة (٢/ ٢٥٢) جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب، ٥٥٨ - باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما صلى على راحلته تطوعًا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة.
٨٩٧ - كشف الأستار (٢/ ٤٤) باب دخول الكعبة والصلاة فيها، ورجاله رجال الصحيح قلت: كذا قال هنا وقد تكلم مرارًا في يزيد بن أبي زياد.
٨٩٨ - أحمد (٣/ ٤١).
الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٥٥).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٩٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح، وقوى إسناده
615