الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وزاد في رواية (١): قالت: فضحْتِ النساء.
٦٠٥ - * روى مسلم عن عائشة ﵂: "إن امرأةً قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقالت: قال رسول الله ﷺ: "دعيها، وهل يكون الشبهُ إلا من قِبَلِ ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولدُ أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
أقول: علو ماء الرجل على ماء المرأة والعكس، علو قوة في بويضة المرأة أو الحيوان المنوي، والله أعلم.
- تعميم الجسد بالماء:
٦٠٦ - *روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من ترك مُوضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار"، قال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي ثلاثًا، وكان يجزُّ شعرهُ.
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه رجلًا اختلط، والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلذا ضعفه من ضعفه وقال ابن حجر: إسناده صحيح.
٦٠٧ - * روى أبو داود عن ثوبان ﵁ قال: "إنهم استفتوُا النبي صلى الله ليه وسلم عن ذلك - يعني الغُسل من الجنابة- فقال: "أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".
_________
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
٦٠٥ - مسلم (١/ ٢٥١) ٣ - كتاب الحيض، ٧ - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
٦٠٦ - أبو داود (١/ ٦٥) كتاب الطهارة، ٩٨ - باب الغسل من الجنابة.
٦٠٧ - أبو داود (١/ ٦٦) كتاب الطهارة، ٩٨ - باب الغسل من الجنابة.
٦٠٥ - * روى مسلم عن عائشة ﵂: "إن امرأةً قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقالت: قال رسول الله ﷺ: "دعيها، وهل يكون الشبهُ إلا من قِبَلِ ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولدُ أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
أقول: علو ماء الرجل على ماء المرأة والعكس، علو قوة في بويضة المرأة أو الحيوان المنوي، والله أعلم.
- تعميم الجسد بالماء:
٦٠٦ - *روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من ترك مُوضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار"، قال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي، فمن ثم عاديتُ رأسي ثلاثًا، وكان يجزُّ شعرهُ.
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه رجلًا اختلط، والراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلذا ضعفه من ضعفه وقال ابن حجر: إسناده صحيح.
٦٠٧ - * روى أبو داود عن ثوبان ﵁ قال: "إنهم استفتوُا النبي صلى الله ليه وسلم عن ذلك - يعني الغُسل من الجنابة- فقال: "أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".
_________
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
٦٠٥ - مسلم (١/ ٢٥١) ٣ - كتاب الحيض، ٧ - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
٦٠٦ - أبو داود (١/ ٦٥) كتاب الطهارة، ٩٨ - باب الغسل من الجنابة.
٦٠٧ - أبو داود (١/ ٦٦) كتاب الطهارة، ٩٨ - باب الغسل من الجنابة.
419