الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
النصوص
٣٤٦٨ - * روى مالك عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ؟ فقال: "لا تشتر، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".
وفي رواية (١): "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
وفي رواية (٢) أبي داود "أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك".
وأخرج الترمذي نحو هذه، وأخرج النسائي مثلها، وقال: "ولا تعرض في صدقتك.
وله في أخرى (٣): "أنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله ﷺ، فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: "لا تعد في صدقتك".
٣٤٦٩ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".
_________
٣٤٦٨ - الموطأ (١/ ٢٨٢) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
البخاري (٣/ ٣٥٢، ٣٥٣) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٩ - باب هل يشتري صدقته.
مسلم (٣/ ١٢٣٩) ٢٤ - كتاب الهبات، ١ - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
(١) مسلم، الموضع السابق.
(٢) أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ٩ - باب الرجل يبتاع صدقته.
الترمذي (٣/ ٥٦) ٥ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة.
النسائي (٥/ ١٠٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠ - شراء الصدقة.
(٣) النسائي، الموضع السابق ص ١٠٩.
٣٤٦٩ - النسائي (٦/ ٢٦٦) ٣٢ - كتاب الهبة، ٣ - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه ... صحيح.
٣٤٦٨ - * روى مالك عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ؟ فقال: "لا تشتر، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".
وفي رواية (١): "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
وفي رواية (٢) أبي داود "أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك".
وأخرج الترمذي نحو هذه، وأخرج النسائي مثلها، وقال: "ولا تعرض في صدقتك.
وله في أخرى (٣): "أنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله ﷺ، فاستأمره في ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: "لا تعد في صدقتك".
٣٤٦٩ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل الذي يتصدق بالصدقة، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".
_________
٣٤٦٨ - الموطأ (١/ ٢٨٢) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
البخاري (٣/ ٣٥٢، ٣٥٣) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٩ - باب هل يشتري صدقته.
مسلم (٣/ ١٢٣٩) ٢٤ - كتاب الهبات، ١ - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
(١) مسلم، الموضع السابق.
(٢) أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ٩ - باب الرجل يبتاع صدقته.
الترمذي (٣/ ٥٦) ٥ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة.
النسائي (٥/ ١٠٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠ - شراء الصدقة.
(٣) النسائي، الموضع السابق ص ١٠٩.
٣٤٦٩ - النسائي (٦/ ٢٦٦) ٣٢ - كتاب الهبة، ٣ - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه ... صحيح.
2340