الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
في زكاة البقر:
٣٥١٣ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة".
٣٥١٤ - * روى مالك عن طاوس (﵀) "أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله ﷺ شيئًا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ".
٣٥١٥ - * روى الترمذي عن معاذ بن جبل (﵁) قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم: دينارًا، أو عدله معافر".
وفي رواية أبي داود (١) مثله وقال: "من كل حالم- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن". وفي رواية (٢) مثله، ولم يذكر "ثياب تكون باليمن" ولا ذكر "يعني: محتلمًا".
وفي رواية (٣) النسائي، قال: أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئًا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو
_________
= شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.
(هرمة) الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن.
٣٥١٣ - الترمذي (٣/ ١٩، ٢٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما جاء في زكاة البقر، وهو حسن بشواهده.
٣٥١٤ - الموطأ (١/ ٣٥٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب ما جاء في صدقة البقر، وهو حسن بشواهده.
٣٥١٥ - الترمذي (٣/ ٢٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما جاء في زكاة البقر.
(١) أبو داود (٢/ ١٠١) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(٢) أبو داود: الموضع السابق ص ١٠٢.
(٣) النسائي (٥/ ٢٦) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وهو حسن بشواهده، وحسنه الترمذي وغيره.
(حالم) الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.
(عدله) عدل الشيء- بفتح العين-: مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.
(معافري): المعافري ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.
٣٥١٣ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة".
٣٥١٤ - * روى مالك عن طاوس (﵀) "أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله ﷺ شيئًا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ".
٣٥١٥ - * روى الترمذي عن معاذ بن جبل (﵁) قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم: دينارًا، أو عدله معافر".
وفي رواية أبي داود (١) مثله وقال: "من كل حالم- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن". وفي رواية (٢) مثله، ولم يذكر "ثياب تكون باليمن" ولا ذكر "يعني: محتلمًا".
وفي رواية (٣) النسائي، قال: أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئًا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو
_________
= شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.
(هرمة) الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن.
٣٥١٣ - الترمذي (٣/ ١٩، ٢٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما جاء في زكاة البقر، وهو حسن بشواهده.
٣٥١٤ - الموطأ (١/ ٣٥٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب ما جاء في صدقة البقر، وهو حسن بشواهده.
٣٥١٥ - الترمذي (٣/ ٢٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما جاء في زكاة البقر.
(١) أبو داود (٢/ ١٠١) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(٢) أبو داود: الموضع السابق ص ١٠٢.
(٣) النسائي (٥/ ٢٦) ٢٣ - كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وهو حسن بشواهده، وحسنه الترمذي وغيره.
(حالم) الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.
(عدله) عدل الشيء- بفتح العين-: مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.
(معافري): المعافري ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.
2402