الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
ادهن وتطيب، إلا أن يكون حرامًا".
١٧٢٨ - * روى الطبراني عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: "يا سلمان هل تدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو الذي جمع الله فيه أباك أو أبويك، قال: لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة: ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء ثم يأتي المسجد فينصت حتى يخرج الإمام ثم يصلي إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله".
١٧٢٩ - * روى الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا وعليكم بالسواك".
١٧٣٠ - * روى أبو داود عن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته- إن كان لها- ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينها، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا".
١٧٣١ - * روى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا ثم أنصت حتى يصلي كانت كفارة
_________
= (حرامًا): أي محرمًا.
١٧٢٨ - مجمع الزوائد (٢/ ١٧٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
(يلبس) بالفتح يلبسه ولبس عليه وبابه ضرب.
(ما اجتنب المقتلة): المقتلة: القتل بغير حق.
١٧٢٩ - الروض الداني (١/ ٢٢٣) وقال: لم يروه عن مالك إلا يزيد بن سعيد ومعن بن عيسى.
مجمع الزوائد (٢/ ١٧٢، ١٧٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات، وقال الهيثمي: فيه إبراهيم بن هراسة، وهو متروك.
١٧٣٠ - أبو داود (١/ ٩٥، ٩٦) كتاب الطهارة، ١٢٩ - باب في الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن.
١٧٣١ - أحمد (٥/ ٤٢٠).
١٧٢٨ - * روى الطبراني عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: "يا سلمان هل تدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو الذي جمع الله فيه أباك أو أبويك، قال: لا ولكن أحدثك عن يوم الجمعة: ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من طيب أهله إن كان لهم طيب وإلا فالماء ثم يأتي المسجد فينصت حتى يخرج الإمام ثم يصلي إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله".
١٧٢٩ - * روى الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا وعليكم بالسواك".
١٧٣٠ - * روى أبو داود عن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته- إن كان لها- ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينها، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا".
١٧٣١ - * روى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا ثم أنصت حتى يصلي كانت كفارة
_________
= (حرامًا): أي محرمًا.
١٧٢٨ - مجمع الزوائد (٢/ ١٧٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
(يلبس) بالفتح يلبسه ولبس عليه وبابه ضرب.
(ما اجتنب المقتلة): المقتلة: القتل بغير حق.
١٧٢٩ - الروض الداني (١/ ٢٢٣) وقال: لم يروه عن مالك إلا يزيد بن سعيد ومعن بن عيسى.
مجمع الزوائد (٢/ ١٧٢، ١٧٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات، وقال الهيثمي: فيه إبراهيم بن هراسة، وهو متروك.
١٧٣٠ - أبو داود (١/ ٩٥، ٩٦) كتاب الطهارة، ١٢٩ - باب في الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن.
١٧٣١ - أحمد (٥/ ٤٢٠).
1106