الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
٤ - (وذكورة) محققة. (قوله محققة) ذكره في "النهر" بحثًا لإخراج الخنثى المشكل، ونقله الشيخ إسماعيل عن البرجندي: قيل: معاملته بالأضر تقتضي وجوبها عليه أقول: فيه نظر بل تقتضي عدم خروجه إلى مجامع الرجال ولذا لا تجب على المرأة فافهم.
٥، ٦ - (وبلوغ وعقل) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين.
(قوله وليسا خاصين) أي بالجمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها كالإسلام على أن المجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض بل قال الشاعر: وأصعب أمراض النفوس جنونها.
٧ - (ووجود بصر) فتجب على الأعور (قوله تجب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهر أما الأعمى فلا وإن قدر على قائد متبرع أو بأجرة وعندهما: إن قدر على ذلك تجب وتوقف في "البحر" فيما لو أقيمت وهو حاضر في المسجد وأجاب بعض العلماء بأنه إن كان متطهرًا فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج وهو منتف وأقول: بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد لأنه حينئذ كالمريض القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا فتأمل.
٨ - (وقدرته على المشي) جزم في "البحر": بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره: لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها.
(قوله وقدرته على المشي) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملًا اتفاقًا (خانية) لأنه غير قادر على السعي أصلًا فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نبه عليه القهستاني. (قوله أحدهما) أي أحد الرجلين ح والمناسب إحداهما (قوله لكن إلخ) أجاب السيد أبو السعود بحمل ما في "البحر" على العرج غير المانع من المشي وما هنا على المانع منه).
٩ - (وعدم حبس). (وقوله عدم حبس) ينبغي تقييده بكونه مظلومًا كمديون معسر فلو موسرًا قادرًا على الأداء حالًا وجبت.
١٠ - (وعدم خوف) (قوله وعدم خوف) أي من سلطان أو لص "منح" قال في "الأمداد": ويلحق به المفلس إذا خاف الحبس كما جاز له التيمم به.
٥، ٦ - (وبلوغ وعقل) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين.
(قوله وليسا خاصين) أي بالجمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها كالإسلام على أن المجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض بل قال الشاعر: وأصعب أمراض النفوس جنونها.
٧ - (ووجود بصر) فتجب على الأعور (قوله تجب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهر أما الأعمى فلا وإن قدر على قائد متبرع أو بأجرة وعندهما: إن قدر على ذلك تجب وتوقف في "البحر" فيما لو أقيمت وهو حاضر في المسجد وأجاب بعض العلماء بأنه إن كان متطهرًا فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج وهو منتف وأقول: بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد لأنه حينئذ كالمريض القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا فتأمل.
٨ - (وقدرته على المشي) جزم في "البحر": بأن سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره: لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها.
(قوله وقدرته على المشي) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملًا اتفاقًا (خانية) لأنه غير قادر على السعي أصلًا فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما نبه عليه القهستاني. (قوله أحدهما) أي أحد الرجلين ح والمناسب إحداهما (قوله لكن إلخ) أجاب السيد أبو السعود بحمل ما في "البحر" على العرج غير المانع من المشي وما هنا على المانع منه).
٩ - (وعدم حبس). (وقوله عدم حبس) ينبغي تقييده بكونه مظلومًا كمديون معسر فلو موسرًا قادرًا على الأداء حالًا وجبت.
١٠ - (وعدم خوف) (قوله وعدم خوف) أي من سلطان أو لص "منح" قال في "الأمداد": ويلحق به المفلس إذا خاف الحبس كما جاز له التيمم به.
1163