الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
انتهى من بلاد الشام وبقيت مصر وما وراءها في عافية منه، والغزو الصليبي القديم لم يصل إلا إلى أجزاء قليلة من أرض الإسلام، والغزو الاستعماري الحديث لم يشمل كل بلاد الإسلام فقد بقيت اليمن الشمالية ونجد الحجاز مثلًا بمنأى عن الاحتلال الكافر لها.
١٩٥٤ - * روى ابن خزيمة عن عتبان بن مالك: أن رسول الله ﷺ صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته".
أقول: على أن ما سوى السنن الرواتب يمكن أن يصلي جماعة على ألا يكثر الجمع، وألا يكون في مكان مشتهر وعلى ألا يدعى إليها، وهذا مذهب المالكية، وسترى مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
١٩٥٥ - * روى أحمد عن أبي هريرة قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى الضحى إلا مرة".
١٩٥٦ - * روى الترمذي عن عاصم بن ضمرة ﵀ قال: "سألنا علي بن أبي طالب ﵁ عن صلاة رسول الله ﷺ من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: من أطاق ذلك منا، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعًا، وصلى أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين".
_________
١٩٥٤ - ابن خزيمة (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣) جماع أبواب التطوع، باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح، وقال: في بيته يعني بيت عتبان بن مالك.
١٩٥٥ - أحمد (٢/ ٤٤٦).
كشف الأستار (١/ ٣٣٥) كتاب الصلاة، أبواب صلاة التطوع، باب منه، ورجاله ثقات إلا أنه قال: لم يصل الضحى إلا مرة.
١٩٥٦ - الترمذي (٢/ ٤٩٣، ٤٩٤) أبواب السفر، ٤١٩ - باب كيف كان تطوع النبي ﷺ.
النسائي (٢/ ١١٩، ١٢٠) ١٠ - كتاب الإمامة، ٦٥ - باب الصلاة قبل العصر ... إلخ.
١٩٥٤ - * روى ابن خزيمة عن عتبان بن مالك: أن رسول الله ﷺ صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته".
أقول: على أن ما سوى السنن الرواتب يمكن أن يصلي جماعة على ألا يكثر الجمع، وألا يكون في مكان مشتهر وعلى ألا يدعى إليها، وهذا مذهب المالكية، وسترى مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
١٩٥٥ - * روى أحمد عن أبي هريرة قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى الضحى إلا مرة".
١٩٥٦ - * روى الترمذي عن عاصم بن ضمرة ﵀ قال: "سألنا علي بن أبي طالب ﵁ عن صلاة رسول الله ﷺ من النهار؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا: من أطاق ذلك منا، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعًا، وصلى أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين".
_________
١٩٥٤ - ابن خزيمة (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣) جماع أبواب التطوع، باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح، وقال: في بيته يعني بيت عتبان بن مالك.
١٩٥٥ - أحمد (٢/ ٤٤٦).
كشف الأستار (١/ ٣٣٥) كتاب الصلاة، أبواب صلاة التطوع، باب منه، ورجاله ثقات إلا أنه قال: لم يصل الضحى إلا مرة.
١٩٥٦ - الترمذي (٢/ ٤٩٣، ٤٩٤) أبواب السفر، ٤١٩ - باب كيف كان تطوع النبي ﷺ.
النسائي (٢/ ١١٩، ١٢٠) ١٠ - كتاب الإمامة، ٦٥ - باب الصلاة قبل العصر ... إلخ.
1238