اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
بالقيام خروج حدث كريح، استند ندبًا لحائط أو على قضيب أو لحبل معلق بسقف البيت يمسكه عند قيامه، أو على شخص غير جنب أو حائض. فإن استند على جنب أو حائض أعاد بوقت ضروري.
وإن صلى جالسًا مستقلًا عن غيره، مع القدرة على القيام مستندًا، صحت صلاته.
وإن تعذر القيام بحالتيه (مستقلًا أو مستندًا)، جلس وجوبًا إن قدر، وإن لم يقدر جلس مستندًا.
وتربع ندبًا للجلوس البديل عن القيام: وهو حالة تكبيرة الإحرام، والقراءة والركوع، ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد.
وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه (مستقلًا أو مستندًا)، صلى على شق أيمن ندبًا، فأيسر إن عجز عن الأيمن، ثم مستلقيًا على ظهره ورجلاه للقبلة، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة.
وإن كان بجبهته قروح، فسجد على أنفه، صحت صلاته، لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء، علمًا بأن حقيقة السجود: وضع الجبهة على الأرض.
إن لم يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية، بأن ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها، أو قدر على النية مع إيماء بطرف، وجبت الصلاة بما قدر عليه، وسقط عنه غير المقدور عليه. وإن قدر مع ذلك على "السلام" سلم.
ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما قدر عليه، ما دام المكلف في عقله. (انظر الشرح الصغير ١/ ٣٥٨ - ٣٦٣) وقال الشافعية: إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصب عموده الفقري، وقف منحنيًا، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وإن عجز عن القيام أصلًا (بأن لحقته مشقة شديدة لا تحتمل في العادة كدوران رأس راكب السفينة)، قعد كيف شاء وقعوده مفترشًا كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر، فإن لم يقدر على القعود: بأن نالته المشقة السابقة، اضطجع وجوبًا على
1393
المجلد
العرض
39%
الصفحة
1393
(تسللي: 1330)