الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الشهيد بثيابه بعد تنحية الجلود والسلاح عنه ويستحب دفن الشهيد في مكان مصرعه، والبالغ وغيره سواء عند الجمهور، ولا يغسل الجنب ونحوه عند المالكية وهذا كله فيمن ينطبق عليه تعريف شهيد الدنيا والآخرة، وأما شهيد الآخرة فقط كالمرأة تموت في ولادتها والمبطون فهؤلاء يعاملون معاملة الموتى العاديين وعلى هذا لابد من تعريف من ينطبق عليه وصف شهداء الدنيا والآخرة الذين لهم أحكام خاصة قال الحنفية في التعريف بهذا النوع من الشهداء.
الشهيد من قتله أهل الحرب، أو أهل البغي، أو قطاع الطريق، أو اللصوص في منزله ليلًا أو نهارًا بأي آلة: مثقل أو محدد، أو وجد في المعركة وبه أثر كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين، أو قتله مسلم ظلمًا عمدًا بمحدد، وكان مسلمًا مكلفًا (بالغًا عاقلًا) طاهرًا (خاليًا من حيض أو نفاس أو جنابة)، ولم يرتث بعد انقضاء الحرب أي لا يموت عقب الإصابة.
والارتثاث: أن يأكل أو يشرب أو يداوى، أو يبقى حيًا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حيًا، أي وهو يعقل.
أما المقتول حدًا أو قصاصًا، فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه لم يقتل ظلمًا، وإنما قتل بحق، وأما من قتل من البغاة أو قطاع الطرق فلا يغسل ولا يصلى عليه.
وبه يتبين أن شروط تحقيق الشهادة عندهم: هي الإسلام والعقل والبلوغ، والطهارة من الحدث الأكبر، وأن يموت عقب الإصابة.
وأن كل مقتول في المعركة مع العدو، أو قتل ظلمًا، أو دفاعًا عن النفس أو المال فهو شهيد. أما من خرج حيًا من المعركة، أو كان جنبًا فلا تطبق عليه أحكام الشهيد.
وقال المالكية: الشهيد: من مات في معترك المشركين، ومن أخرج من المعركة في حكم الأموات وهو من رفع من المعركة حيًا منفوذ المقاتل، أو مغمورًا (أي يعاني غمرات الموت: وهي شدائده): وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات، فإن قتل في غير المعركة ظلمًا، أو أخرج من المعترك حيًا، ولم تنفذ مقاتله، ثم مات، غسل وصلي عليه في
الشهيد من قتله أهل الحرب، أو أهل البغي، أو قطاع الطريق، أو اللصوص في منزله ليلًا أو نهارًا بأي آلة: مثقل أو محدد، أو وجد في المعركة وبه أثر كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين، أو قتله مسلم ظلمًا عمدًا بمحدد، وكان مسلمًا مكلفًا (بالغًا عاقلًا) طاهرًا (خاليًا من حيض أو نفاس أو جنابة)، ولم يرتث بعد انقضاء الحرب أي لا يموت عقب الإصابة.
والارتثاث: أن يأكل أو يشرب أو يداوى، أو يبقى حيًا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حيًا، أي وهو يعقل.
أما المقتول حدًا أو قصاصًا، فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه لم يقتل ظلمًا، وإنما قتل بحق، وأما من قتل من البغاة أو قطاع الطرق فلا يغسل ولا يصلى عليه.
وبه يتبين أن شروط تحقيق الشهادة عندهم: هي الإسلام والعقل والبلوغ، والطهارة من الحدث الأكبر، وأن يموت عقب الإصابة.
وأن كل مقتول في المعركة مع العدو، أو قتل ظلمًا، أو دفاعًا عن النفس أو المال فهو شهيد. أما من خرج حيًا من المعركة، أو كان جنبًا فلا تطبق عليه أحكام الشهيد.
وقال المالكية: الشهيد: من مات في معترك المشركين، ومن أخرج من المعركة في حكم الأموات وهو من رفع من المعركة حيًا منفوذ المقاتل، أو مغمورًا (أي يعاني غمرات الموت: وهي شدائده): وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات، فإن قتل في غير المعركة ظلمًا، أو أخرج من المعترك حيًا، ولم تنفذ مقاتله، ثم مات، غسل وصلي عليه في
1479