اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- السجود إذا سلم من ركعتين أو ثلاث:
٢٢٩٩ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أو نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ﷺ، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع: وفي رواية (١) سلمة بن علقمة "قلت لمحمد- يعني ابن سيرين: في سجدتي السهو تشهُّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة". وفي رواية (٢) قال: "صلى رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي- قال محمد: وأكثر ظني: العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام على خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعم فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ﷺ ذا اليدين فقال: يا نبي الله، أنسيت، أم قصرت؟ فقال: "لم أنس ولم تقصر"، قال: بلى، قد نسيت، قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر". وفي أخرى (٣) نحوه، وفيه: "ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبًا" وفيه: "فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينًا وشمالًا، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع- قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم". وفي أخرى (٤) للبخاري قال: "صلى رسول الله ﷺ الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين". وفي أخرى (٥) له: "صلى بنا النبي ﷺ الظهر أو العصر ركعتين فسلم، فقال
_________
٢٢٩٩ - البخاري (٣/ ٩٨) ٢٢ - كتاب السهو، ٤ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
مسلم (١/ ٤٠٣) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(١) البخاري (٣/ ٩٨) ٢٢ - كتاب السهو، ٤ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
(٢) البخاري (٣/ ٩٩) ٢٢ - كتاب السهو، ٥ - من يكبر في سجدتي السهو.
(٣) مسلم (١/ ٤٠٣) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(٤) البخاري: المواضع السابقة.
(٥) البخاري (٣/ ٩٦) ٢٢ - كتاب السهو، ٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث.
1525
المجلد
العرض
43%
الصفحة
1525
(تسللي: 1460)