اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
لابن آدم ملء وادٍ مالًا لأحبَّ أن له إليه مثله؛ ولا يملأُ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
وهذه الروايات نفسها وردت مصرح فيها أنها من لفظ رسول الله ﷺ.
٢٤٨٥ - * روى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأُ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".
٢٤٨٦ - * روى البخاري عن عباس بن سهل بن سعد قال: "سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي ﷺ كان يقول: "لو أن ابن آدم أُعطي واديًا ملآن من ذهب أحبَّ إليه ثانيًا، ولو أعطي ثانيًا أحب إليه ثالثًا، ولا يسدُّ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".
٢٤٨٧ - * روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان؛ ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".
وقالوا: كيف نستطيع أن نفهم حديث عائشة الذي رواه مسلم إن كان من منسوخ التلاوة، وليس من خطأ الصحابة وهو:
٢٤٨٨ - * روى الجماعة إلا البخاري عن عائشة (﵂) قالت (١): "كان فيما
_________
٢٤٨٥ - البخاري: نفس الموضع السابق.
٢٤٨٦ - البخاري: نفس الموضع السابق.
٢٤٨٧ - البخاري: نفس الموضع السابق.
٢٤٨٨ - مسلم (٢/ ١٠٧٥) ١٧ - كتاب الرضاع، ٦ - باب التحريم بخمس رضعات.
أبو داود (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) كتاب النكاح، باب هل يحرم [ما] دون خمس رضعات.
الترمذي (٣/ ٤٥٦) ١٠ - كتاب الرضاع، ٣ - باب ما جاء لا تُحرم المصة ولا المصتان.
النسائي (٦/ ١٠٠) ٢٦ - كتاب النكاح، ٥١ - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
ابن ماجه (١/ ٦٢٥) ٩ - كتاب النكاح، ٣٥ - باب لا تحرم المصة ولا المصتان.
1735
المجلد
العرض
48%
الصفحة
1735
(تسللي: 1653)