اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وفي أخرى (١) عنه عن ابن عمر قال: "فرَّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ ".
وفي أخرى (٢): قال سعيد بن جبير "لم يُفرقْ المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: فذُكِرَ ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: فرَّق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان".
وفي أخرى (٣) عنه قال: قلت لابن عمر: رجلٌ قذف امرأته؟ فقال: "فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائب؟ - ثلاثًا - فأبيا، ففرق بينهما".
وفي رواية (٤) نافع عن ابن عمر "أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله ﷺ، فأمرهما رسول الله ﷺ فتلاعنا كما قال الله ﷿، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".
وفي رواية (٥) قال "لاعن رسول الله ﷺ بين رجلٍ من الأنصار وامرأته، وفرق بينهما".
وفي أخرى (٦) "أن رسول الله ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بأمه".
وفي رواية (٧) للنسائي قال: "قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقًا فقد خلت بها، وإن كنت كاذبًا، فهو أبعدُ لك".
_________
(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) مسلم: الموضع السابق.
(٣) البخاري، الموضع السابق.
(٤) البخاري (٨/ ٤٥١) ٦٥ - كتاب التفسير، ٤ - باب (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).
(٥) مسلم، الموضع السابق ص ١١٣٣.
(٦) مسلم، الموضع السابق ص ١١٣٢، ١١٣٣.
(٧) النسائي (٦/ ١٧٧) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٤٣ - باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان.
(أخوي بني العجلان): أي بين عويمر العجلاني وامرأته العجلانية.
1903
المجلد
العرض
53%
الصفحة
1903
(تسللي: 1821)